خلاف حول المحكمة المختصة بنظر طعن «عكاشة» على إسقاط عضويته - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 9:51 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

خلاف حول المحكمة المختصة بنظر طعن «عكاشة» على إسقاط عضويته

توفيق عكاشة - ارشيفية
توفيق عكاشة - ارشيفية
أحمد الجمل
نشر في: الأحد 13 مارس 2016 - 4:40 م | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2016 - 4:40 م
- النائب السابق لجأ لـ«النقض».. والسيد: محكمة غير مختصة و«النواب» لم يعد سيد قراره.. و«فرحات»: يمكنه اللجوء للقضاء الإداري

قال المحامي د. شوقى السيد، إنه يجوز للنائب السابق توفيق عكاشة، التقدم بطعن على قرار مجلس النواب بإسقاط عضويته، أمام محاكم القضاء العادى أو القضاء الإداري، ولكن ليس أمام محكمة النقض مباشرة.

جاء ذلك بعدما تقدمت المحامية هالة عثمان، بطعن أمام محكمة النقض على قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية «عكاشة».

وأوضح «السيد»، أن «محكمة النقض ليست مختصة بمسألة إسقاط العضوية من عدمه لأن اختصاصها ينعقد وفقا للمادة 107 من الدستور والمادة 29 من قانون مجلس النواب فى حالة إعلان فوز النائب بالمخالفة للدستور أو القانون، وبالتالى فمحكمة النقض تراقب فقط صحية النواب دون التطرق إلى مسألة إسقاط العضوية أو إقرارها بعد انعقاد البرلمان».

وأشار إلى أنه «يمكن لعكاشة أن يلجأ للقضاء العادى أو القضاء الإدارى، إذا ما اعتبر القرار إداريا وليس تشريعيا، وذلك لمخالفة القرار لنصوص الدستور والقانون وأيضا اللائحة الداخلية للمجلس».

وأضاف أن التاريخ حافل بمساءلة مجلس النواب من قبل السلطة القضائية، وأن أحكاما كثيرة قضت ببطلان عضوية النواب أو رفض دعاوى بطلان العضوية وبالتالى القضاء يختص بوجه عام بالمراقبة على السلطة التشريعية لأن الدولة بأكملها تخضع لأحكام الدستور والقانون بسلطاتها الثلاث، ويشمل ذلك الأحكام القضائية التى يتم الطعن عليها أمام المحاكم الأعلى.

وأكد أنه لا يجوز إسقاط عضوية نائب برلمانى عن طريق لجنة خاصة، واللائحة القديمة ومشروع اللائحة الجديدة حددت قواعدها وإجراءاتها، وأن طلب إسقاط العضوية يجب أن يقدم إلى لجنة القيم أو اللجنة التشريعية ثم يندرج فى جدول أعمال جلسة تالية، ويتم الفصل فى ذلك طبقا للائحة، دون اعتبار أن المجلس سيد قراره كما كان فى العهود السابقة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن قرار فصل النائب توفيق عكاشة من مجلس النواب، به عوار دستورى من الأساس، ويهدر مبدأ دولة القانون، وأنه يمكن لـ«عكاشه» الطعن أمام القضاء الإدارى إذا ما اعتبر قرار الفصل إداريا وغير تشريعى، وبذلك تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى صحة عضويته.

وأكد أن المادة 110 من الدستور تنص على إسقاط عضوية النائب فى حالة فقدانه الثقة والاعتبار، أو افتقاده شروط العضوية، أو إخلاله بواجبتها، والمادة 381 من اللائحة القديمة المعمول بها حتى الآن، تحدد آليات تطبيق هذه المادة، وتنص على إحالة النائب إلى لجنة القيم أو لجنة الشئون التشريعية للتحقيق معه، وحظرت نهائيا تشكيل لجنة خاصة.

فيما استند بالطعن المقدم لمحكمة النقض الذى تقدمت به هالة عثمان محامية النائب السابق توفيق عكاشة، إلى نص المادة 107 من الدستور وكذلك نص المادة 29 من قانون مجلس النواب، اللتين تحددان محكمة النقض للفصل فى مدى صحة أو عدم صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، واعتبرت أنه يمكن القياس على هاتين المادتين فى اختصاص محكمة النقض للفصل فى مدى صحة قرار فصل «عكاشه» من المجلس.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك