القضاء الإداري: لايجوز تفعيل فقد الجنسية المصرية التلقائي لتعارضه مع التشريع الساري - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 11:45 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

القضاء الإداري: لايجوز تفعيل فقد الجنسية المصرية التلقائي لتعارضه مع التشريع الساري

المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة
محمد نابليون
نشر في: الأحد 13 مارس 2016 - 4:15 م | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2016 - 4:15 م
أرست محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، مبدأ قضائيًا جديدًا مفاده عدم جواز فقد المصري لجنسيته تلقائيًا، لمجرد تجنسه بجنسية أجنبية أخرى في ظل قانون الجنسية المصرية الساري رقم 26 لسنة 1975.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم السيد.

كان يسري رضوان، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بمنحه شهادة تفيد تمتعه بالجنسية المصرية، مؤكدا أنه ولد لأم مصرية الجنسية، وأنه تقدم بطلب لوزارة الداخلية لمنحه الجنسية المصرية لميلاده لأم مصرية بموجب أحكام القانون رقم 154 لسنة 2004، إلا أن الوزارة رفضت طلبه.

وذكرت المحكمة أن وزارة الداخلية استندت في رفضها تمتع المدعي بالجنسية المصرية مستندة، للمرسوم بقانون 19 لسنة 1929 الذي قرر في المادة ١٤ \ ٢ منه أن المرأة المصرية تفقد الجنسية بالزواج من أجنبي إذا كانت بمقتضى هذا الزواج تدخل في جنسية زوجها عملاً بقانون جنسيته، مؤكدة أن والدة المدعي تحمل جواز سفر فلسطيني وبالتالي فإنها تكون فاقدة للجنسية المصرية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "التنظيم التشريعي الساري لاكتساب الجنسية بالميلاد لأم مصرية تضمن شرطًا وحيدًا لمنحها يتثمل في أن يولد طالب الجنسية لأم مصرية دون أن يكون هناك أية سلطة تقديرية لوزارة الداخلية في منحها أو حجبها، ومن ثم يكون تصرف الوزارة برفض ثبوت الجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدته مخالف للقانون".

ونوهت المحكمة بأنه "لا يمكن القبول في ظل التشريع الساري بفكرة فقد الجنسية المصرية التلقائي، خاصة في ظل قبول المشرع في المادة 10 من القانو26 لسنة 1975 لفكرة احتفاظ المصري بتجنس بجنسية أجنبية لجنسيته المصرية".


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك