حيثيات «النقض» فى «إهانة القضاء»: مرافعة دفاع الزيات والنجار وقنديل باطلة والحكم غيابى - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 1:23 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حيثيات «النقض» فى «إهانة القضاء»: مرافعة دفاع الزيات والنجار وقنديل باطلة والحكم غيابى

محمد فرج
نشر في: الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 - 5:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 - 5:57 م

المحكمة: سماح القانون بحضور وكيل عن المتهم بجناية دون الجنحة «مفارقة».. وباب المعارضة مفتوح أمام 10 متهمين
إجراءات التحقيق فى القضية صحيحة.. و«الجنايات» لم تخالف القانون بتعويض رئيس نادى القضاة


أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، حيثيات حكمها الصادر نهاية أكتوبر الماضى، بعدم جواز طعن 10 متهمين فى قضية إهانة القضاء، وتأييد أحكام الحبس 3 سنوات مع الشغل والغرامة لـ 8 آخرين، مفسرة الجدل الذى أثير عن أسباب الشق الأول من حكمها والذى يخص البرلمانى السابق الدكتور مصطفى النجار والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبدالحليم قنديل، والنائب السابق محمد منيب و6 آخرين.
وقالت محكمة النقض: إن التهمة المسندة إلى الطاعنين والتى رفعت بها الدعوى الجنائية عليهم ودانتهم بها المحكمة هى جنحة وصفا وكيفا معاقبا عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أن تخلف الطاعنين عن حضور جميع جلسات المحاكمة يجعل حكم الجنايات الصادر فى حقيقته غيابيا، حتى وإن وصفته محكمة الجنايات بأنه حضورى على خلاف الواقع، ولا يغير من ذلك حضور محام عن كل متهم لجلسات القضية.
وأضافت النقض أن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة، وعلى ذلك فإن حضور وكيل عن المتهم فى هذه الجنحة لا يجعل الحكم حضوريا، لأن مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن المرافعة تكون باطلة، ولا تغير من اعتبار الحكم غيابيا، وحضور الوكيل عديم الأثر ولا يعتد به.
وبناء على ذلك أوضحت المحكمة أن الحكم الصادر ضد المتهمين ليس نهائيا فلا تتصل به محكمة النقض وإنما هو حكم غيابى يقبل المعارضة، مستعرضة الواقع القانونى بأن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نصت على أنه «لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح»، كما تقضى المادة 32 من القانون ذاته على «عدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا».
وأضافت النقض أن حكم الجنايات خلا مما يفيد إعلان الطاعنين بالحكم المطعون فيه، وكان هذا الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة وبه يبدأ سريان الميعاد المحدد لها، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم بالنسبة للطاعنين المذكورين ما زال مفتوحا، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
ونوهت المحكمة إلى وجود ما وصفته بـ«المفارقة» فى نص القانون، حين أباح الشارع للمتهم بجناية أن يوكل عنه محاميا فى الحضور وحرم منها المتهم بجنحة، مشيرة إلى أن التعديل الوراد على نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017 حين أجاز حضور وكيل خاص عن المتهم فى جناية لإجراءات المحاكمة واعتبر الحكم الصادر حضوريا، فإن هذا التعديل قد قصر نصا ومعنى إجازة الحضور عن المتهم بوكيل فى الجرائم المعدة من الجنايات دون غيرها من سائر الجرائم التى قد تكون مرتبطة بجناية أو فى جرائم النشر، لافتة إلى أن الشارع لو أراد غير ذلك لما أعوزه النص على إجازة الحضور بوكيل فى جميع الجرائم المحالة إلى محكمة الجنايات، ولما قصر النص على الجرائم المعدة جناية فقط، وهو ما لا يتوافر جميعه فى هذه الدعوى.
وذكرت المحكمة أسباب حكمها بتأييد حكم الجنايات بالحبس 3 سنوات مع الشغل للرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قادات الإخوان، وتغريم الناشط السياسى علاء عبدالفتاح 30 ألف جنيه، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لصالح نادى القضاة.
وقالت محكمة النقض: إنه لا جدوى مما أثاره المتهمون الطاعنون بشأن بطلان التحقيقات لإجرائها قبل تقديم طلب من رئيس السلطة القضائية، موضحة أن المشرع لم يحدد فى المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تخص إهانة السلطة القضائية، نمطا أو شكلا أو صيغة معينة تعبر بها تلك السلطة عن إرداتها فى اتخاذ إجراءات التحقيق، ومن ثم فإن الطلب المقدم من عدد كبير من القضاة للتحقيق فى الواقعة وأشر عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك كتاب الأمين العام لمجلس القضاء إلى مكتب النائب العام، يفيد معنى الطلب، ولذا فلا جدوى مما يثيره الطاعنون فى هذا الدفع، مؤكدة أن محكمة الجنايات استعرضت أدلة الإدانة القائمة فى الدعوى على نحو يدل على تمحيصها الكافى والإلمام بها، وأوردت بيان كاف للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها.
وعن حكم الغرامة المقضى بها لصالح رئيس نادى القضاة بصفته، ذكرت النقض أن حكم الجنايات لم يخالف القانون بقبوله الدعوى المدنية المرفوعة منه، إذا تخول لائحة نادى القضاة الدفاع عن رجال القضاء، وقد لحق به الضرر بسبب وقوع الجريمة.
وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكرى، بدأت نظر معارضة المحامى منتصر الزيات والصحفى عبدالحليم قنديل و3 آخرين على الحكم الغيابى، وأجلت القضية لجلسة 6 ديسمبر المقبل.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك