«العليا للانتخابات» : الشطب عقوبة أي مرشح يخالف ضوابط الدعاية - بوابة الشروق
الإثنين 24 نوفمبر 2025 1:38 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

«العليا للانتخابات» : الشطب عقوبة أي مرشح يخالف ضوابط الدعاية

انتخابات البرلمان
انتخابات البرلمان
مصطفى عيد
نشر في: الأربعاء 14 يناير 2015 - 6:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يناير 2015 - 6:09 م

قالت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه في حال مخالفة أي مرشح لضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في انتخابات مجلس النواب 2015 سيرفع رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلبا إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة.

وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن القرار الصادر من اللجنة بضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية في انتخابات مجلس النواب 2015 شمل ضرورة أن يقدم كل مرشح من بين أوراق ترشحه ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية بإحدى فروع البنك الأهلى او بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد.

وأكد إدريس في بيان له ان الهدف من فتح الحساب هو إيداع كل ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وأوضح أن القرار تضمن إمساك المرشح بسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية يسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية.

وأشار إلى أن القرار شمل أيضا محظورات الدعاية الانتخابية ومنها حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين وتهديد الوحدة الوطنية واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص.

وأضاف أن القرار تتضمن تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور او القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، كما تضمن القرار كذلك تشكيل لجنة من بين أعضاء الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والانفاق فيها.

وأوضح أنه في حال مخالفة الضوابط المشار اليها يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك