«السادات» يرفض 6 قرارات بقوانين على رأسها «الخدمة المدنية» - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 5:59 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«السادات» يرفض 6 قرارات بقوانين على رأسها «الخدمة المدنية»

النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية
النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية
كتبت - رانيا ربيع
نشر في: الخميس 14 يناير 2016 - 1:20 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2016 - 1:20 م

أعلن النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن رفضه لبعض القرارات بقوانين من جملة 191 قرار بقانون تم إحالتهم إلى اللجان الخاصة لمجلس النواب؛ لمناقشتهم وإعداد تقارير عنهم لعرضها في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تمهيدا للتصويت عليهم بالموافقة أو الرفض إعمالا بالمادة 156 من الدستور.

وأكد السادات في بيان أصدره اليوم، أنه سوف يجري التصويت على تلك القرارات بقانون لمعرفة رأي النواب سواء بالموافقة أو الرفض في الجلسة العامة والتي من المتوقع عقدها الأسبوع القادم للتصويت قبل 25 يناير 2016 وهو وقت انتهاء مدة الــ 15 يوم، نظرا لانعقاد المجلس يوم 10 يناير 2016.
وأكد السادات، أن القرارات بقانون محل الرفض كانت تشجع على الفساد وإهدار المال العام وإهدار الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات.

وأوضح السادات، أن القرارات بقانون محل الرفض بشكل كامل هي: القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك بهدف الرقابة على العقود التي تبرمها الدولة لتحقيق الصالح العام، والقرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والذي أجاز التصالح مع الفاسدين مما يشجع على الفساد ونهب المال العام، والقرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972، والذي يؤسس بشكل واضح لتبعية القيادات الجامعية للقيادة السياسية ويهدر مفهوم استقلال الجامعات، وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكونه غير مدروس وذات تداعيات سيئة على الموظفين وقانون التعاون الزراعي رقم 204 لسنة 2014 لما به من ظلم للفلاحين في التمثيل في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية.

وفي السياق ذاته، أوضح السادات أن هناك العديد من القرارات بقانون سوف يقوم بتعديلها فور الموافقة عليها من المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور، وذلك مثل قوانين الإرهاب وتنظيم السجون. مؤكدا أن هناك لديه العديد من التحفظات على بعض مواد هذه القرارات بقانون ولكنها لا ترقى إلى الرفض الكامل للقرار بقانون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك