مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 8:01 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتب - أحمد عويس
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2016 - 4:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2016 - 5:23 م
وافق مجلس النواب اليوم، الأربعاء، بصفة مبدئية على مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، وذلك عقب الاستماع لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الخطة والموازنة" حول مشروع القانون.

وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب - خلال استعراض تقرير اللجنة المشتركة في الجلسة العامة اليوم - إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار نقابة الإعلاميين جاء لحماية المهنة، ووضع ضوابط للأداء المهنى وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية بإنتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن آراء الخبراء أجمعت على أن المؤسسة المعنية بوضع هذه الضوابط وتفعيل آلية تنفيذها هى النقابة المهنية، وأن هذا يأتي انسجاما مع روح العصر التى ترفض أن تتولى جهة الإدارة وضع الضوابط ومواثيق الشرف.

وأضاف أن إنشاء نقابة الإعلاميين يهدف فى المقام الأول إلى حماية مهنة الإعلام باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع وتنشر وتنمى ثقافة التنوير بين أفراده، كما تنشر الحقائق دون تهوين أو تهويل ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مرجعية مصاغة فى ميثاق شرف تتولى تطبيقه، فضلا عن حماية الحقوق المهنية للإعلاميين حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمى ممارستهم المهنية وحقوقهم طالما لم يخالفوا المواثيق المرجعية التى وضعتها النقابة.

وتابع أن مجال نشاط النقابة ومسئوليتها يمتد ليشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية وأيضا مكاتب القنوات العربية والأجنبية التى تمارس نشاطا إعلاميا فى مصر، مشيرا إلى أن النقابة تضم فى عضويتها جميع العاملين فى المهن الإعلامية التى حددها قانون النقابة.

ولفت تقرير اللجنة إلى أن إنشاء النقابة سيعمل على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنة الذى ينعكس إيجابا على الأداء الإعلامى بما يحقق الرسالة المرجوة والمأمولة منه.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مواد إصدار القانون أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء فى إصدار القرار بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين على أن يحدد القرار رئيسا ووكيلين وأمين صندوق لها وأن تباشر تلك اللجنة أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها وأن تنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.

وأضاف أن مواد الإصدار أناطت بلجنة التأسيس إصدار ميثاق شرف إعلامى مؤقت على أن يعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لاتخاذ ما تراه فى شأنه من إقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لاتجاوز شهرا.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون الذي ورد فى 89 مادة ينص على إنشاء نقابة للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى القاهرة وعلى استقلالية النقابة فى مباشرة أعمالها مع ضمان أداء الإعلامى لرسالته والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين.

وتطرقت مواد المشروع لاختصاصات النقابة ومنها رعاية مصالح الأعضاء ووضع ضوابط العمل اللازمة واعتماد عقود العمل وحماية حقوق الإعلاميين فى الملكية الفكرية داخل مصر وخارجها.

وفيما يتعلق بميثاق الشرف الإعلامي، نص المشروع فى المادتين الخامسة والسادسة على التزام الإعلامى فى ممارسته لعمله بميثاق الشرف الإعلامى ومساءلته تأديبيا على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه مع الالتزام بنشر وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف والالتزام بحرية الرأي والتعبير وكفالة حق الرد وعدم اجتزاء الحقائق واحترام النظام العام والآداب العامة والتأكيد على دور الإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.

وحدد مواد مشروع القانون، الإعلامى بأنه كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب، وذلك فى أى من المجالات الآتية: تقديم البرامج، الإذاعة، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.

وينص المشروع على أنه يشترط فيمن يكون عضوا فى النقابة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة حاصلا على مؤهل عال.

وأفاد تقرير اللجنة أن الحكومة قدمت مشروع القانون بعد مراجعته من مجلس الدولة وبذلك يكون قد استوفى الإجراء الدستورى المقرر فى المادة 190 من الدستور وأن اللجنة حرصت على كفالة انتخابات نزيهة للنقابة من خلال إضافة فقرة جديدة للقانون تلزم بأن يكون الإشراف على انتخابات النقابة برئاسة وتحت إشراف أعضاء من الجهات والهيئات القضائية.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك