«الدستورية» تؤيد اختصاص اللجان القضائية للجيش بمنازعات طلبة المعاهد العسكرية - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 8:39 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية» تؤيد اختصاص اللجان القضائية للجيش بمنازعات طلبة المعاهد العسكرية

مقر المحكمة الدستورية
مقر المحكمة الدستورية
كتب- محمد بصل
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2017 - 10:52 ص | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2017 - 10:52 ص

حسمت المحكمة الدستورية العليا اختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة وحدها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، مؤيدة إسناد ذلك الاختصاص إليها بموجب القرار بقانون 11 لسنة 2014 لا يخالف الدستور الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمين حديثين لها أصدرتهما الشهر الماضي أن: "الدستور أنشأ في المادة 202 قضاءً إداريًا عسكريًا متخصصًا يتمثل في اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، والتي عُهد إليها دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهى تلك القرارات المتعلقة بشؤون خدمتهم العسكرية، بدءًا بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار في هذا الشأن من منازعات تتصل به، أو تؤثر فيه، وانتهاءً بقرار إنهاء هذه الخدمة، بوصف هذه اللجان هى القاضي الطبيعي صاحب الولاية بنظر هذه المنازعات والفصل فيها، والأكثر دراية بشؤون ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأقدر على الإحاطة بها، وكفالة البت في أمرها، بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة 200 من الدستور في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها".

وأشارت المحكمة إلى عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات، رغم أن المادة 190 من الدستور اعتبرته صاحب الولاية العامة للفصل في تلك المنازعات، لأن المادة 202 أقامت بجواره اللجان القضائية العسكرية وأسندت له قسطًا من تلك المنازعات، على النحو المفصل سلفًا.

وأضافت أن من بين المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية للقوات المسلحة؛ ما يتعلق بطلبة المعهد الفني للقوات المسلحة الذين يعدون وفقًا للقانون 69 لسنة 1980 للعمل ضباطًا فنيين بالقوات المسلحة، وكذلك طلبة الكليات العسكرية ومنهم طلاب الكلية الفنية العسكرية الذين يعدون وفقًا للقانون 93 لسنة 1975 للعمل ضباطًا مهندسين، وجميعهم بذلك يعتبرون خلال فترة دراستهم في خدمة القوات المسلحة، ومن الأفراد المنتمين إليها.

واستندت المحكمة، في هذا التوصيف، إلى أن المشرع حرص في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة على حساب المدة التي قضاها الطالب بنجاح في الكليات العسكرية، ضمن مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة، كما يعامل من يصاب من هؤلاء الطلبة أو يتوفي أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية؛ معاملة الملازم خريج كليته من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد، فضلًا عن تخفيض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة إلى سنة واحدة بالنسبة لطلبة تلك الكليات الذين لم يتموا دراستهم بشرط أن يكونوا قد أمضوا بها سنتين دراسيتين بنجاح على الأقل، وألاّ تكون علاقتهم بالكلية قد انتهت بسبب تأديبي أو بالاستقالة أو لتعمد استنفاذ مرات الرسوب.

صدر الحكمان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وعضوية المستشارين السيد حشيش، وسعيد مرعي، وبولس فهمي، وحاتم بجاتو، ومحمد النجار، وعبد العزيز سالمان.

وبهذين الحكمين؛ تكون المحكمة الدستورية قد رفضت استثناء أي فئة أخضعها القانون 11 لسنة 2014 للجان القضائية للقوات المسلحة، حيث سبق وأيدت في مايو الماضي اختصاص اللجان بمنازعات قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت بعض نصوص القانون إلى المحكمة الدستورية في يوليو 2014، للفصل فيما ارتأته من شبهة عدم دستورية في منع المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية وطلبة تلك الكليات والمعاهد، من الطعن أمام مجلس الدولة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك