البرلمان يقر تعديلات قانون الضريبة على الدخل - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 8:46 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

البرلمان يقر تعديلات قانون الضريبة على الدخل

تصوير جيهان نصر
تصوير جيهان نصر
كتبت- صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 15 أبريل 2018 - 1:37 م | آخر تحديث: الأحد 15 أبريل 2018 - 1:37 م

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام الضريبة والخاص بمشروع قانون الضريبة على الدخل.

وقال علي عبد العال، رئيس البرلمان: «إنه تعديل بسيط لكن آثاره عميقة».

وقال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أثناء عرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، إن التطبيق العملي للقانون كشف عن ثغرات منها إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الموعد.

وأوضح أن أسباب التعديل هو أن مصلحة الضرائب المصرية بصدد تغيير نموذج الإقرارات الضريبية المتعامل بها بدءا من العام الضريبي المقبل بحيث تكون البيانات الواردة به أكثر تفصيلا ووضوحا.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصي المادتين «82/الفقرة الأولى»، و«111/ الفقرة الثانية» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصين الأتيين: «الفقرة الأولى من المادة "82" يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة "83" من هذا القانون، ويلتزم الممول أن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبي والبيانات المتممة له على النموذج الذي تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد التقديم الإقرار، ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك».

ونصت المادة ذاتها من مشروع القانون تعديل المادة «111» من القانون على أن «يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها، ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصالحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتي «المصروفات الإدارية والقضائية، الضرائب المجوزة من المنبع، الضرائب المستحقة، مقابل التأخير».

ونصت المادة الثانية على أن: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك