السيسي يصدر تشريعًا خاصًا بحالات عزل أساتذة الجامعات - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 9:43 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السيسي يصدر تشريعًا خاصًا بحالات عزل أساتذة الجامعات

السيسي
السيسي
محمد بصل
نشر في: الجمعة 16 يناير 2015 - 5:20 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يناير 2015 - 5:20 م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلًا تشريعيًا جديدًا على قانون الجامعات، ينظم حالات عزل عضو هيئة التدريس وإجراءات مساءلته على ممارسة الأعمال الحزبية وارتكاب الأفعال المتعلقة بالعنف والتحريض عليه داخل الحرم الجامعي، وذلك بعد تعديل صيغة المشروع المقترح من مجلس الوزراء وإضافة مواد تضمن المساءلة التأديبية قبل العزل، وذلك خلال فترة وجيزة.

وأصبحت المادة 110 المعدلة من القانون تنص على معاقبة عضو هيئة التدريس بالعزل في 4 حالات هي: "إذا اشترك أو حرض أو ساعد على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، وكذلك إذا مارس أي من الأعمال الحزبية داخل الجامعة، وإذا أدخل سلاحاً من أي نوع أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو أدوات تعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر والخطر، وإذا ارتكب أي فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو يمس بنزاهته وكرامته وكرامة وظيفته".

"وإذا اقترف عضو هيئة التدريس أيًا من المخالفات الثلاث الأولى فإنه يحال إلى التحقيق بقرار من رئيس الجامعة، الذي له أن يأمر بإحالته إلى مجلس التأديب، على أن يعلمه بالتهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر".

"ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بمجرد صدور قرار الإحالة للتحقيق بشأن أي من المخالفات الثلاث الأولى، وذلك لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب بشأنه، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا أيام التحقيق والمحاكمة التأديبية".

"وتسري هذه الأحكام أيضًا على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وذلك فيما يتعلق بارتكاب المخالفات الثلاث الأولى الخاصة بالعنف وممارسة السياسة".

وسبق أن أدخل الرئيسان عبدالفتاح السيسي والسابق عدلي منصور 3 تعديلات على قانون الجامعات منذ فبراير الماضي، أبرزها ما أصدره السيسي في يونيو الماضي بتعديل نظام تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بأن يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات التي يتقدم به طالب الترشح، على أن تشكل اللجنة وينظم عملها قرار من وزير التعليم العالي.

وسبق وأصدر منصور قرارًا في 19 فبراير 2014، بإضافة مادة إلى قانون الجامعات تسمح بفصل الطلاب المتهمين بممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر، بعد تحقيق خلال أسبوع من تاريخ الواقعة.

كما أصدر في 23 مارس 2014 تعديلاً آخر على القانون بإنشاء صندوق صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، بدلاً من الصندوق الذي كان قائماً لتحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس السابقين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك