قصور التسبيب سبب رفض التصديق على أحكام المؤبد والسجن لمتهمي «تصوير قاعدة بلبيس» - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 2:01 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قصور التسبيب سبب رفض التصديق على أحكام المؤبد والسجن لمتهمي «تصوير قاعدة بلبيس»

كتب - محمد فرج
نشر في: الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:41 م

مذكرة القضاء العسكري: يجب على المحكمة استخلاص صورة الواقعة من غير تعسف وتنافرمع العقل والمنطق.
- الحكم «الملغي» اكتفى بسرد الاتهامات وخالف نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.. وإعادة محاكمة المتهمين 22 يناير الجاري.

 

كشفت مذكرة رأي القضاء العسكري، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات العسكرية، بحق 170 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، شابه القصور فى التسبيب، وأمر الحاكم العسكري بإعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام محكمة آخرى، رافضاً التصديق على الحكم، وحددت جلسة 22 يناير الجاري موعدا لبدء أولى جلسات إعادة المحاكمة.

وقالت مذكرة رأي فرع القضاء العسكري والتي حصلت «الشروق» على نسخة منها، إن "المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وعلى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وأن يبين الحكم بالإدانة توافر جميع أركان الجريمة وظروفها المشددة أو المخففة المستوجبة للعقوبة" مشيرة إلى أنه "لا يكفي فى بيان الواقعة إحالة الحكم على ماهو ثابت في عريضة الدعوى أو ماهو ثابت فى محضر الضبط والتحقيقات".

وأضافت المذكرة أنه "يُشترط فى استخلاص المحكمة لصورة الواقعة أن يتم من واقع الأدلة وسائر عناصر الدعوى استخلاصا سائغا من غير تعسف فى الاستنتاج وتنافر مع العقل والمنطق" موضحة أن الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم اكتفاءه بسرد الاتهامات، وعدم تطبيق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يعد قصوراً فى التسبيب يستوجب إلغاء الحكم.

ويلزم قانون القضاء العسكري بموجب المادة 100 منه، التصديق على الحكم في حال صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة، أما إذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

وتضمن الحكم الملغى الصادر بجلسة 9 أكتوبر 2018، حضوريًا بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبالسجن 10 سنوات لـ4 متهمين، ولـ5 متهمين آخرين بالسجن المشددة 5 سنوات وبالبراءة لمتهمين اثنين، وبعدم الاختصاص ولائيا بنظرالدعوى بحق 145متهمًا، كما تضمن غيابيا بمعاقبة المتهم مصطفى قرني بالسجن المؤبد، وعادل سالم بالسجن المشدد 15 عامًا، وبإعفاء المتهم أحمد إمام من العقاب نظير ما أسند إليه بقرار الاتهام.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك