توصية إلغاء حكم الإعدام والسجن لمتهمي «أجناد مصر»: أخل بحقوق الدفاع - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 11:28 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

توصية إلغاء حكم الإعدام والسجن لمتهمي «أجناد مصر»: أخل بحقوق الدفاع

محمد فرج:
نشر في: السبت 16 فبراير 2019 - 2:43 م | آخر تحديث: السبت 16 فبراير 2019 - 2:43 م

نيابة النقض: الجنايات أدانت 4 متهمين باعترافاتهم رغم ثبوت وجود إصابات بهم

النقض تنظر موضوع القضية مباشرة حال قبول رأي النيابة تطبيقا لتعديلات قانون الإجراءت الجنائية

حصلت «الشروق» على مذكرة نيابة النقض التى قدمت فيها توصية لمحكمة النقض بإلغاء حكم الجنايات الصادر في ديسمبر2017، بإدانة 39 متهمًا طاعنًا محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد والسجن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أجناد مصر»، وهو الطعن المنظور أمام دائرة «الثلاثاء أ»، برئاسة المستشار فتحي جودة عفيفي، وقررت تأجيله لجلسة 19 فبراير الجاري؛ لاستكمال المداولة.

وذكرت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، سببا متعلقا بالقصور والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، فضلا عن أخطاء إجرائية توجب نقض الحكم للمتهمين جميعًا، وتحديد جلسه لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض مباشرة، تطبيقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت النيابة إن حكم الجنايات طرح الدفع ببطلان اعترافات المتهمين، رغم إثبات وكلاء النيابة المحققين وجود إصابات بأربعة طاعنين، والتي عزوها إلى ما تعرضوا إليه من اعتداءات وتعذيب، لحملهم على الاعتراف بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، بالإضافة إلى إثبات تقرير الطب الشرعي وجود اصابات بالطاعن السابع.

وأوضحت النيابة أنه كان لزاما على محكمة الموضوع قبل أن تقطع بالرأي فى سلامة الاعتراف أن تتولى بنفسها تحقيق ما آثارة الطاعنون فى هذا الشأن، وأن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم والاصابات المقول بحصولها لإكراهه على الاعتراف، لافتة إلى أن محكمة الجنايات نكلت (امتنعت) عن ذلك وعولت فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من اعترافه، ما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال فضلاً عن إخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم.

وأشارت نيابة النقض إلى أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، بحيث إذا سقطت أحداها أو استبعد أو تعذر التعرف على الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

وأضافت النيابة أن سماح محكمة الموضوع لمحامي واحد بالمرافعة عن الطاعنين الثاني والثامن، رغم اعتبار الحكم المطعون فيه شهادة أحدهما دليل إثبات ضد الآخر، والأمر نفسه بالنسبة للمتهمين الثاني عشر والخامس عشر، يُعد تعارضا في المصالح وإخلالا بحق الدفاع، وكان يستلزم فصل دفع كل منهما، ما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه ونظره موضوعا.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 7 ديسمبر2017، بإعدام 13 متهمًا والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 آخرين، وإلزام المتهمين جميعًا عدا المتهم أبو بكر رمضان بالمصاريف الجنائية وبمصادرة المضبوطات، كما ألزمتهم المحكمة جميعًا ما عدا المتهم الحدث أبو بكر رمضان بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 10 ألاف جنية لكل منهم على سبيل التعويض المؤقت، وبمصاريف الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر».

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات منها الانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الأمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك