النقض: حكم «شحاتة» بإعدام 149 في أحداث كرداسة أدان المتهمين جملة عن جرائم لم يرتكبوها - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 12:27 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النقض: حكم «شحاتة» بإعدام 149 في أحداث كرداسة أدان المتهمين جملة عن جرائم لم يرتكبوها

المستشار ناجى شحاتة
المستشار ناجى شحاتة
أحمد سعد
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2016 - 5:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2016 - 5:38 م
الحيثيات: الحكم استند للتحريات في ادانة المتهمين واهملها في براءتهم.. وأخطأ في تطبيق القانون

أصدر الحكم على بعض المتهمين دون حضور محام لهم أو انتداب آخرين
  

قالت محكمة النقض في حيثيات حكمها ، بالغاء حكم ادانة ١٤٩ متهما بالاعدام شنقا، ومدان بالسجن 10 سنوات، في قضية "اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم" عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013، إن حكم الجنايات عرض واقعة الدعوى وأدلتها فى إجمال وإبهام، لا تتوافر به أركان الجرائم التى ادانهم بها، مما ينبئ بأن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

أضافت الحيثيات التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، أن محكمة النقض عجزت عن إعمال رقابتها، وذلك لأن أسباب حكم الغدانة يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته ما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى.
أوضحت الحيثيات، إن الأدلة التى استند لها حكم الجنايات بادانة المتهمين، جاءت غامضة ناقصة ومبتورة بحيث لا يبين منه أن المحكمة حين استعرضت هذه الأدلة قد ألمت بها إلماما شاملا، ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يبطله.
"ولم يبين حكم الجنايات الأفعال المادية التى ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه، وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة، وعول على الدليلين القولي والفني رغم تعارضهما، دون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن، ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر سبق الاصرار فى حق الطاعنين مما يعيب الحكم"، فالحكم عاقب الطاعنين بعقوبة جرائم القتل العمد والشروع فيه مع توافر الظرف المشدد وأعمل اثره فى حقهم مسئولية وعقابا، دون أن يورد ما يكفي في توافره فى جانبهم.
وأكدت النقض، أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم، كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق آخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم، بعلة سير الدفاع فى اتجاه واحد ومكرر، إضافة إلى أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعا شكليا.
تابعت: القانون أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات ليكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع، كما أن القانون يوجب سماع الدفاع كاملا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فيه لإحتمال ان يجيء هذا الدفاع بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
أوضحت الحيثيات أن حكم الادانة لم يعول في إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، رغم أنه طرحها بالنسبة لمتهمين أخرين قضي ببراءتهما، فكانت إدانتهم المتهمين وبراءة اخرين حمل معني التناقض في الحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.
أشارت الحيثيات اى أن حكم الجنايات لم يستظهر سن الطاعن فرحات محمد صالح وهو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث ،وهو ما قعدت عنه.
وبحسبت الحيثيات فان حكم الجنايات عاقب الطاعنين عن كافة الجرائم التى دانهم بها إستنادا إلى أساسين متناقضين للمسئولية الجنائية، الأول ما نصت عليه المادة 39 من قانون العقوبات والثاني الوارد بنص المادة 3/ فقرة 2 من القانون لسنة 10 لسنة 1914 مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون.
أضافت الحيثيات أن الوقائع كانت نتاج تجمهر إجرامي متفقا عليه قصدوا به قتل أكبرعدد من أفراد رجال الشرطة، انتقاما من فض اعتصامين إجراميين برابعة العدوية والنهضة، بما يدرأ ما أثاره الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه من الواقع والقانون بإثارة الشك حول مسئولية المتجمهرين التضامنية طبقا لنص المادتين 2،3 من القانون 10 لسنة 1914
اوضحت أن الخطأ في تطبيق القانون قد حدث في التناقض في بيان أساس المسئولية التي عاقب الطاعنين على اثرها، ولذلك فالحكم الادانة يتسم بالقصور والتناقض والاضطراب في التسبيب..
اشارت إلى أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته وما يجريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، وهى عيوب لها الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، وبما يعجز هذه المحكمة (النقض) عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فيما ينعاه الطاعنون بوجه النعى الآخر لخطأ الحكم في تطبيق القانون إذ سألتهم عن سائر الجرائم استنادا إلى هذا الأساس المعيب..
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في القضية رقم 4804 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة، بإعدام 183 متهماً منهم 149 حضوريا و 34 غيابيا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 188 متهما منهم 151 محبوسًا، و35 هاربًا، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات "اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة".


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك