مصادر لـ«الشروق»: مشروع قانون العقود الحكومية الجديد يفتح باب الطعن أمام 3 أطراف - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 11:27 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مصادر لـ«الشروق»: مشروع قانون العقود الحكومية الجديد يفتح باب الطعن أمام 3 أطراف

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
محمد بصل
نشر في: الأربعاء 16 أبريل 2014 - 4:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أبريل 2014 - 4:34 م

قالت مصادر حكومية مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لعلاج مشاكل الطعن على العقود اﻹدارية التي توقعها الجهات الحكومية مع المستثمرين، يسمح بـ«الطعن على العقد بعد إبرامه لكل من الجهة الحكومية البائعة أو المشترية، والطرف الثاني للتعاقد وهو المستثمر، وكذلك ﻷصحاب الحقوق العينية أو الشخصية وأصحاب المراكز القانونية المباشرة».

وذكرت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن هذا الطرف الثالث المسموح له بالطعن يشمل المستثمرين الذين كانوا يتنافسون في المزايدة أو المناقصة مع الطرف الثاني الذي أرسي عليه التعاقد، وكذلك أصحاب اﻷسهم وشركاء الجهة الحكومية في الشيء المباع.

وكان المشروع اﻷول الذي أعدته وزارة اﻻستثمار في هذا الصدد يمنع أي طرف غير من أبرموا العقد من الطعن عليه.

وبموجب المشروع، فإن هذا التحديد الوارد في المادة اﻷولى ﻷطراف الطعن لن يسري إذا صدر حكم قضائي بات يدين أحد طرفي التعاقد بارتكاب جريمة بحق المال العام أو واقعة فساد بغرض إبرام العقد بالتحايل على القانون، ولفتت المصادر إلى أنه في هذه الحالة لن يكون الطعن قاصرًا على الأطراف الثلاثة المذكورة سلفًا.

ويلزم المشروع في مادته الثانية المحاكم «بأن تقضي بعدم قبول الدعوى حال رفعها من أطراف أخرى غير المذكورة في الأحوال العادية»، بينما نصت المادة الثالثة على سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت المصادر إن «المشروع الجديد يحقق توازنًا قانونياً، حيث يحد من فوضى إقامة الطعون من اﻷشخاص غير المعنيين بالعقود وغير المتضررين منها»، واصفة هذه الدعاوى بأنها «تشبه دعاوى الحسبة».

وتطرقت إلى أن «المشروع في الوقت ذاته يفتح الباب للحكم ببطلانها إذا ثبت قيامها على إجراءات فاسدة على عكس مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاستثمار في عهد حكومة حازم الببلاوي ».

وأضافت المصادر أن «إجراء التحقيق القضائي حول فساد أي عقد سيكون شأناً قضائياً بحتاً، حيث تم استبعاد ما جاء في مشروع وزارة الاستثمار من اشتراط موافقة وزير الاستثمار على تحريك الدعوى الجنائية ضد المستثمرين بسبب جرائم المال العام التي قد تشوب العقود».

وأكدت المصادر أن «المشروع الجديد لا يخالف الدستور الجديد الصادر في 2014، لأنه نص في المادة 34 على أن للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقاً للقانون، بينما كان دستور 2012 ينص على أنه للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على الدولة والمجتمع».

وكان دستور 1971 ينص على أنه «للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، ما يعني اتجاه المشرع الدستوري لمنح السلطة التشريعية إمكانية تحديد طريقة ممارسة حماية المال العام»



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك