مركز القاهرة لحقوق الإنسان: مشروع قانونى الإرهاب «أخطر هجوم أمنى» على الحريات - بوابة الشروق
الأربعاء 1 مايو 2024 4:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مركز القاهرة لحقوق الإنسان: مشروع قانونى الإرهاب «أخطر هجوم أمنى» على الحريات

بهي الدين حسن
بهي الدين حسن
علياء حامد
نشر في: الأربعاء 16 أبريل 2014 - 9:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أبريل 2014 - 10:39 ص

أرسل مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، خطابا لرئيس الجمهورية، عدلى منصور، مرفق به مذكرة قانونية، من 28 صفحة، تتضمن اعتراض المركز على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع القانون بشأن الأحكام الإجرائية بشأن مكافحة الإرهاب، كما أرسل نسخة أخرى منها لمجلس الوزراء بعد أن أعاد الرئيس مشروع القانونين له من أجل إجراء حوار مجتمعى بشأنهما.

ووصف حسن مشروعى القانون بأنهما يشكلان أخطر هجوم تشريعى أمنى على الحريات العامة وحقوق الإنسان منذ 37 عاما، ويمثلان انقلابا على الدستور، وانتهاكا فظا لأحكام المحكمة الدستورية العليا»، بما فى ذلك التى صدرت بمشاركة منصور كقاضٍ بالمحكمة.

وأوضح مدير المركز فى رسالته لرئيس الجمهورية أنه «فى حالة تسلمه للرسالة والمذكرة المرفقة بها، بعد صدور هذا القانون القمعى، فإنه ــ بموجب المادة 86 مكرر من المشروع ــ يمكن اعتبارهما دليلا موثقا على ارتكاب مدير المركز لجريمة إرهابية يعاقب القانون عليها بالإعدام، حيث أن القانون (الإرهابى)، يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين».

وتابع: «القانون المقترح، الذى يزعم مكافحة الإرهاب، ينظر بنفس درجة الخطورة إلى زعيم تنظيم القاعدة، وإلى مدير منظمة حقوقية أو رئيس حزب أو جماعة سياسية تطالب بوسائل سلمية، بمجرد الكلام، بتعديل الدستور أو أى قانون، وتعاقبهم جميعا بنفس العقوبة، وهى الإعدام، إذ يعتبر واضعو النسخة الأولى من مشروع القانون، وهما وزارتا العدل والداخلية، إن سلاح الكلمة لا يقل خطورة عن الأحزمة الناسفة والقنابل الموقوتة!».

وأوضح رئيس المركز أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تبنى تعريفا فضفاضا للإرهاب، يخالف أبسط قواعد الشرعية الجنائية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا، عن ضرورة وضوح النص العقابى وتحديد مقاصده، كما أن مشروع القانون رتب عقوبات على الاتفاق الجنائى فى جرائم الإرهاب، وهو ما يعتبر بمثابة إعادة إحياء لنص المادة 48 من قانون العقوبات، التى حكم بعدم دستوريتها، وكان القاضى عدلى منصور عضو هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم فى ذلك الوقت.

وأضاف: «وضع القانون قيودا عديدة على حرية الرأى والتعبير، والرقابة على المواقع الإلكترونية، بشكل يجعل مجرد ممارسة تلك الحقوق محفوفا بمخاطر السجن، لفترات طويلة».

وشدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على أن «مشروع القانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة الإرهاب والتعاون القضائى الدولى، يعتبر بمثابة تقنين حالة طوارئ دائمة وغير معلنة، بالمخالفة للدستور وبالتآمر على الشعب، فى الوقت وضع الدستور قيودا على إعلان حالة الطوارئ فى المادة 154، فاشترط لإعلانها موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، ولتجديدها موافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر».

وأضاف إن مشروع القانون يفسح المجال لرئيس الجمهورية باتخاذ بعض الإجراءات لمكافحة الإرهاب، تكاد تتطابق مع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الطوارئ الحالى رقم 162 لسنة 1958، دون اشتراط أغلبية خاصة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك