اليوم.. لجنة تعديل «الانتخابات» و«الحقوق السياسية» تبدأ أعمالها - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 3:43 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

اليوم.. لجنة تعديل «الانتخابات» و«الحقوق السياسية» تبدأ أعمالها

اللجنة بدأت أعمالها للانتهاء من التعديلات قبل الانتخابات المرتقبة - أرشيفية
اللجنة بدأت أعمالها للانتهاء من التعديلات قبل الانتخابات المرتقبة - أرشيفية
محمد بصل
نشر في: الأربعاء 16 أبريل 2014 - 9:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أبريل 2014 - 9:09 ص

تعقد اليوم اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية لتعديل قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، أول اجتماعاتها برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والشئون النيابية، لاستعراض أهم المسائل القانونية التى تتطلب التعديل العاجل وفقا لمواد الدستور الجديد.

وقال المهدى فى تصريح خاص لـ«الشروق» إن «اللجنة ستستعرض فى بداية عملها الاستحقاقات الدستورية التى نص عليها الدستور الجديد بالنسبة للانتخابات النيابية الأولى بعد إقراره، وذلك لتحديد شكل المنافسة فى الانتخابات وإجرائها بالنظام الفردى أو القائمة المغلقة أو المختلط بين الفردى والقوائم، وأهم هذه الاستحقاقات ما نصت عليه المادة 11 من إلزام الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، والمادة 243 من ضمان تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والمادة 244 لضمان تمثيل ملائم للشباب والمسيحيين والمعاقين والمصريين المقيمين فى الخارج».

وأضاف المهدى أن اللجنة ستدرس أيضا ما يستتبع المادة 230 التى تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة حاليا الإشراف على أول انتخابات تشريعية، وكذلك شروط الترشح الجديدة للبرلمان بموجب الدستور الجديد والتى تغيرت عن سابقه، وذلك كله فى ضوء مبادئ المحكمة الدستورية العليا بشأن مختلف نواحى العملية الانتخابية. بينما رجحت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن تتبنى اللجنة فى مشروعها الذى ستطرحه على الرأى العام بعد 15 يوما النظام الانتخابى المختلط، بتخصيص نسبة تتراوح بين 20% و50% من المقاعد للقوائم المغلقة، على أن يتم تخصيص هذه القوائم للفئات التى نص عليها الدستور وعددها 5 وهى المرأة، الأقباط، الشباب، المصريون فى الخارج، العمال والفلاحون، والمعاقون.

وأوضحت المصادر أن النسبة المخصصة لهذه الفئات ستتحدد على ضوء العدد الإجمالى لمقاعد البرلمان والذى تنص المادة 102 على ألا يقل عن 450 عضوا، أخذا فى الاعتبار أيضا المقترحات التى قدمتها القوى السياسيـــــــــة والشبابية وممثلو العمال والفلاحين خلال جلسات الحوار الوطنى التى استضافتها مؤسسة الرئاسة فى ديسمبر الماضى، والتى اتجهت غالبيتها إلى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط (عدا العمال والفلاحين اختاروا النظام الفردى) وإعادة تقسيم الدوائر.

وإلى جانب تعديل اسم مجلس الشعب إلى «مجلس النواب» أينما وردت التسمية فى قانون الانتخابات، حددت المصادر 9 مسائل قانونية أساسية فى قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية تواجه اللجنة وسيطالها التعديل بسبب الأحكام الجديدة فى الدستور، تجملها «الشروق» فى السطور التالية:

• اختيار النظام الانتخابى وطريقة ترتيب القوائم إذا تم الأخذ بالنظام المختلط، وطريقة احتساب المعامل الانتخابى لاختيار الفائزين من القوائم.

• تقسيم الدوائر: حيث يجب إعادة ترسيمها بقانون منفصل بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين التزاما بحكم المادة 102 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع ترسيم الدوائر الذى أعده مجلس الشورى المنحل ولم يصدر.

• شروط الترشح: يجب تعديلها بموجب المادة 102 من الدستور بحيث يشترط أن يكون المرشح مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وهناك العديد من الشروط الموجودة فى القانون الحالى سيطالها التغيير خاصة ما يتعلق بسن المرشح لأنه كان يعتد بسنه يوم الاقتراع وليس يوم فتح الباب.

• وقف مباشرة الحقوق السياسية للمحالين جنائيا للمحاكمات: حيث سيعرض على اللجنة المقترح الحكومى على نص المادة 3 من قانون الحقوق السياسية، والذى وافقت عليه اللجنة العليا للانتخابات، ويمنع المحالون إلى المحاكمات فى قضائية جنائية من التصويت والترشح حتى صدور حكم نهائى ببراءتهم، والذى سينطبق حال إقراره على قيادات الإخوان ورموز نظام مبارك.

• حالات إسقاط العضوية: فبموجب قرار رقابة سابقة للمحكمة الدستورية يجب أن تسقط العضوية فى جميع الحالات التى يغير فيها عضو المجلس الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو بتغيير انتمائه الحزبى.

• إجراءات الطعن: تهدد هذه المسألة بإعادة إثارة الجدل حول المادة 230 من الدستور، وما إذا كان استمرار اللجنة العليا الحالية يعنى استمرار نظام الطعن القائم على قراراتها، ففى القانون الحالى يكون الطعن أمام محاكم القضاء الإدارى وتصدر الأحكام دون مرور الدعاوى على هيئة المفوضين، وهو ما سبق ورفضته المحكمة الدستورية العليا وأكدت أنه ينطوى على تدخل فى عمل المحاكم التى قد ترى ضرورة عرض الأمر على المفوض.

وفى المقابل، تنص المادة 210 من الدستور ذاته على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن على القرارات الخاصة بالانتخابات النيابية، مما يستدعى تعديل القانون ليحسم الجدل حول هذا الأمر.

• إجراءات الفرز فى اللجان الفرعية: بموجب قرار المحكمة الدستورية السابق يجب وضع ضوابط ومعايير لحضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى إجراءات الفرز وإعلان النتيجة باللجان الفرعية، حتى لا يتعطل سير اللجان، ويجب التأكيد أن إعلان النتيجة باللجان الفرعية هو مجرد إجراء حصر عددى مبدئى لأصوات الناخبين لا ينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر.

• انتخابات المصريين فى الخارج: الدستور الجديد ينص على إسناد الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وهو ما يتنافى مع النظام المنصوص عليه فى القانون بإجراء الاقتراع تحت رقابة دبلوماسيين.

• ضمانة عدم تكرار التصويت: القانون الحالى لا ينص على الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابى إذا امتد التصويت لأكثر من يوم، خشية أن يزول المداد الذى يغمس الناخب أصبعه فيه قبل انتهاء فترة التصويت.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك