«النقض» تغلق باب الطعن في إدراج أبو تريكة وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 7:13 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«النقض» تغلق باب الطعن في إدراج أبو تريكة وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب

كتب ــ محمد جمعة:
نشر في: الأحد 16 يوليه 2017 - 7:58 م | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2017 - 7:58 م
- المحكمة تستقبل عشرات الطعون من 1538 شخصية.. ومصدر قضائي: النقض ستنظرها في جلسة واحدة

- الطعون تستند لصدور القرار في جلسة سرية والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الدستور وتطالب بإلغائه 

- علم الدين: القرار أسبغ على الطاعنين وصف الإرهابيين استنادًا للتحريات ودون سماع مرافعتهم
أغلقت محكمة النقض، اليوم، باب الطعن على قرار الجنايات بإدراج 1538 شخصية على قوائم الإرهاب، على رأسهم لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة والرئيس الأسبق محمد مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة، ورجل الأعمال صفوان ثابت.

واستقبلت المحكمة عشرات الطعون التى شملت أسماء جميع المتهمين، الطاعنين على «القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال فى الطلب المقدم من النيابة فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والصادر بجلسة 12 يناير الماضى والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو 2017».
ومن بين الطعون ما تقدم به المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود وكيلا عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة وأسرهم المدرجين، وكذلك طعن المحامى محمد عثمان وكيلا عن أبوتريكة، والمحامى علاء علم الدين وكيلا عن 5 متهمين، وكذلك طعن المحامى محمد الجندى وكيلا عن 4 متهمين، بالإضافة إلى عشرات الطعون الأخرى.
وأكد مصدر قضائى أن محكمة النقض ستفحص جميع الطعون، وستحدد جلسة واحدة لنظرها والفصل فيها جميعا فى حكم واحد. 
وتضمنت الطعون العديد من الأسباب المتشابهة، من أجل إلغاء القرار، أهمها صدور الحكم فى جلسة سرية ودون انعقاد للخصومة بدعوة الطاعنين المدرجة أسماؤهم للحضور لسماع أقوالهم، خاصة أن بعضهم مقيد الحرية وبعضهم مخلى سبيله بقرار من النيابة العامة قبل إحالة القضية لمحكمة الجنايات، حيث صدر قرار المحكمة دون حضورهم ودون حضور دفاعهم ودون تمكينهم من إبداء دفاعهم فى طلب الإدارج. 
وتضمنت الأسباب أيضا بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من الأسباب التى بنى عليها وللقصور فى التسبيب، حيث نص المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية على أن «تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة».
وفى ذلك قال المحامى علاء علم الدين، إن القانون ألزم المحكمة أن تذكر أسباب قرارها وفقا لما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه «يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التى وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه».
وأكد علم الدين فى تصريحات لـ«الشروق» أن القرار قد عول على التحريات التى خلت من نسبة أى فعل مادى للطاعنين، وكذا لاعترافات بعض من المتهمين دون أن يورد هذه الاعترافات ولا مؤداها ولا علاقة الطاعنين بها نظرا لأنها لم تشر لأى منهم من قريب أو من بعيد. 
وأوضح أن ما أورده القرار المطعون فيه على هذا النحو لا يرقى لدرجة التسبيب المعتبر قانونا الذى يُمَكن محكمة النقض من إعمال رقابتها كاملة على أسبابه.
ومن أهم الأسباب التى تناولتها الطعون، هى بطلان القرار المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع، وعدم مشروعية القرار الطعين لمخالفته للدستور والقانون باعتماده رجعية أثر القوانين الجنائية.
ويؤكد «علم الدين» أن القرار المطعون فيه رتب عقوبة تبعية على اتهام جديد بإسباغ وصف الإرهابيين على المدرجين لمدة ثلاث سنوات، وما ترتب على ذلك من آثار بإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة، وتجميد أموال الإرهابى، دون سماع دفاعهم وإخطارهم.
وأضاف أنه وفقا للقانون فالعقوبة لا توقع إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة على تاريخ نفاذ القانون.
وطلب علم الدين كأحد المحامين الطاعنين بإلغاء القرار المطعون فيه مع يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن ومحو جميع آثاره، مع رفع أسماء الطاعنين من قوائم الإرهابيين مع الزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك