«السيسي» يصدر قانون حماية المستهلك.. تعرف على أحكامه - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 1:19 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«السيسي» يصدر قانون حماية المستهلك.. تعرف على أحكامه

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب-محمد نابليون:
نشر في: الأحد 16 سبتمبر 2018 - 6:29 م | آخر تحديث: الأحد 16 سبتمبر 2018 - 6:29 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

ونصت المادة الأولى من القانون على عدد من التعريفات الخاصة بنص القانون.

ونصت المادة الثانية على أن "حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية والتي منها الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، والحق في الحصول على جميع البيانات الصحيحة عن الخدمات والمنتجات التي يشتريها ".

ونصت مادة (3) على أن "يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وفقا للمواصفات القياسية المصرية، وفي حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة في مصر".

وتنص مادة (4) على أن "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات آخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (5) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك