المؤسسة العسكرية لا مساس بالقضاء العسكرى - بوابة الشروق
الخميس 28 مايو 2026 9:02 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

المؤسسة العسكرية لا مساس بالقضاء العسكرى

المستشار حسام الغرياني
المستشار حسام الغرياني
الشروق
نشر في: الجمعة 16 نوفمبر 2012 - 9:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 نوفمبر 2012 - 9:40 ص

وجهت وزارة الدفاع مذكرة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، تبدى فيها اعتراضها على ما ورد بالمادة (26) من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الأخيرة عبارة ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى، بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكرى عضو الجمعية.

 

وقالت المذكرة التى وقعها رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء مدحت رضوان غزى، أن هذا النص سبق إدراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة نظام الحكم بعبارة «ولايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الحالات التى يحددها القانون».

 

كما أن هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد، تخرج من اختصاص القضاء العسكرى أربعة عشر اختصاصا أصيلا للقضاء العسكرى تم وضعها فى 12 بندا، وتسليمها إلى المستشار حسام الغريانى، ومقرر لجنة الحقوق والحريات، ومقرر لجنة الصياغة، والكل وافق على عدم ملاءمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التى هى لصيقة بالأمن القومى للبلاد.

 

وكانت اقتراحات وزارة الدفاع بأن يضاف إلى النص عبارة «إلا فى الأحوال التى يحددها القانون»، فى نهاية الفقرة أو أن ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا.

 

«ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون، ومن فى حكمهم»، هكذا كان النص الذى اعترضت عليه الوزارة فى المسودة الأولى.

 

وأضافت المذكرة أنه فى القراءة الثانية للمسودة التى صدرت فى 22 أكتوبر الماضى، وضع ذات النص المغاير لما انتهت إليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهرى لم يسبق لأحد طرحه، ونص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء أداء مهام العسكرية، ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.

 

وأكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمى على كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التى انتهت إليها لجنتا السلطة القضائية، ونظام الحكم، وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية.

 

 

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك