«محامون» يلجأون للقضاء الإداري لتمكينهم من مباشرة عملهم داخل نيابة أمن الدولة - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 9:58 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«محامون» يلجأون للقضاء الإداري لتمكينهم من مباشرة عملهم داخل نيابة أمن الدولة

مقر مجلس الدولة ارشيفية
مقر مجلس الدولة ارشيفية
كتب- محمد نابليون
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2015 - 7:05 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2015 - 7:05 م
أقام المحامون مالك عدلي وسامح سمير ومحمد عيسى ومحمد عزب دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ومحامي عام نيابة أمن الدولة العليا ووزيري العدل والداخلية، طالبوا فيها بالسماح لهم بدخول مقر نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس ومباشرة أعمالهم بداخله.

وقال «المحامون» إنهم فوجئوا أثناء حضورهم للمقر لمزاولة أعمالهم والسؤال عن القضايا الموكلون فيها، والتي تباشرها نيابة أمن الدولة، بأن قوات الأمن بالإضافة لبعض الموظفين بمبني النيابة الذين يرتدون الملابس المدنية يمنعونهم وباقي المحامين من الدخول، ويلزمونهم بالوقوف فى الشارع وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدي الذي يحيط بمبني النيابة، ثم العودة بعد الساعة الرابعة عصراً لتسلم الرد من نفس المكان، دون أن يتمكنوا من الدخول لمقر النيابة أو لقاء أعضاء النيابة أو رؤسائها أو الموظفين الإداريين العاملين بها.

وأضاف المحامون فى دعواهم بأن «هذا السلوك الذي يمنعهم من أداء عملهم ومباشرة وكالاتهم لم يتعرض له محامو مصر منذ إنشاء نقابتهم عام 1912، وينطوي على إخلال صارخ بالحق في الدفاع عن المتهمين، وعصف بأبسط الضمانات الواردة في الدستور وقوانين الإجراءات الجنائية والمحاماة والسلطة القضائية».

وذكر المحامون أنهم أرسلوا إنذارات عبر التلغراف لجميع المسئولين وشكوى رسمية لمجلس القضاء الأعلى وعريضة للنائب العام، ولم يتلقوا أي رد.

واستند «المحامون» إلى ورقة مبادئ دور المحامين الصادرة عن المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين عام 1990 والتي نصت على أن من ضمانات أداء المحامين لمهامهم أن تكفل الحكومات لهم القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية، وعدم تهديدهم أو تعريضهم للخطر، مع عدم جواز رفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمام أي محكمة أو سلطة إدارية للدفاع عن موكله.

وأكدت «الدعوى» مخالفة قرار النيابة لقانون المحاماة في المادة 49 التي تنص على «حق المحامي في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة» والمادة 52 التي تلزم جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.

وأوضحت «الدعوى» أن منع المحامين من الدخول لمقر النيابة والتى تتمتع بمبنى مستقل لها والابقاء على تعاملتهم بالشارع أمام السور الحديدى لهذا المبنى فضلا عن كونه مخالفا لنصوص الدستور والقانون السالف بيانه فإنها تمثل امتهاناً لكرامة المحامى بل ولمهنته وعصفاً بمفترضات العدالة، ولا يوجد أى مبرر لمثل هذا السلوك الشاذ خاصة أن الإجراءات الأمنية فى محيط مجمع محاكم التجمع الخامس شديدة التعقيد فضلا تكثيفها إبان الدخول لمقر نيابة أمن الدولة وليس من المقبول أى تبريرات تمنع المحامى من الدخول لمقر النيابة ومزاولة عمله وإلزامه بالوقوف على السور الحديدى لمزاولة عمله من خلال الشارع.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك