ننشر ملامح مشروع الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 7:36 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ننشر ملامح مشروع الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء

لمعادي خلف المحكمة الدستورية تصوير لبني طارق
لمعادي خلف المحكمة الدستورية تصوير لبني طارق

نشر في: السبت 17 فبراير 2018 - 10:02 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2018 - 10:06 م

• القانون المقترح يستثنى البناء على أراضى الدولة والزراعية.. ووقف تنفيذ العقوبة حال التصالح بعد حكم بات

حصلت «الشروق» على نص مشروع قانون حكومى بالتصالح فى مخالفات البناء، من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان فى مجلس النواب، نظره خلال أيام.

وقال رئيس اللجنة النائب معتز محمود، فى بيان أمس، إنه من المقرر أن تشارك الجهات المعنية فى جميع اجتماعات مناقشة مشروع القانون، موضحا أن مخالفات البناء من الملفات الشائكة التى لم يسبق لأى برلمان التعرض إليها.

ووفق ما حصلت عليه «الشروق»، يجيز مشروع القانون فى مادته الأولى، التصالح فى الأعمال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويستثنى من التصالح، الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.

وتختص لجنة، نص عليها مشروع القانون فى مادته الثانية، بالبت فى طلبات التصالح، على أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، بناء على المادة الرابعة من القانون، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويقدم طلب التصالح، وفق نص المادة الثالثة، خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

وحسب نص المادة السادسة من المشروع، يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح ــ فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة ــ وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ــ بحسب الأحوال ــ قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

وتنظم المادة التاسعة من مشروع القانون آلية التظلم على رفع طلب التصالح، حيث يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعد انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

ووفق المادة العاشرة، لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح، مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية، وتترتب المسئوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك