مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون هيئة الأوقاف - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:56 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون هيئة الأوقاف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 3:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 3:54 م

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذي ينص على أن يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

وتنص المادة على أن "تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالاً خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف الحق فى إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الخيرية، وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة".

كما نص التعديل على أن "تضاف مادتان جديدتان رقما 1 مكرر، و10 مكرر للقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية بحيث تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيري، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والأهلي إذا كان ماله إلى وقف خيري أو كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقًا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف، وتدير هيئة الأوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيري، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرًا آخر لوقفه".

وتنص المادة العاشرة فى التعديل الجديد على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك فى ذلك بأية صورة من صور الاشتراك، وتقضى المحكمة بإلزام الجانى بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدي على نفقته، وفى جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك