حكم «الجنايات» يعقد المسارات المتشابكة لملف أموال الإخوان - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 1:12 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حكم «الجنايات» يعقد المسارات المتشابكة لملف أموال الإخوان

ارشيفية
ارشيفية
كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الأربعاء 18 يناير 2017 - 9:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2017 - 9:28 م
- اللجنة والنيابة لجأتا لطلب الإدراج بالتزامن مع نظر «الدستورية» عدة دعاوى لتحديد جهة الرقابة على قرارات التحفظ

جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 1538 شخصا على قائمة الإرهابيين، ليعقد أكثر المسارات المتشابكة لملف قضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان والمتهمين بالانتماء لها وتأييدها، حيث لجأت لجنة أموال الإخوان والنيابة العامة إلى محكمة الجنايات لاستصدار هذا القرار بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا عدة دعاوى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.

وأوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بالاعتداد بأحكام القضاء الإدارى التى تبطل قرارات التحفظ، وإذا أخذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيا جميع العقبات التى حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علما بأن المحكمة الإدارية العليا (درجة التقاضى التالية للقضاء الإدارى) لم تصدر حتى الآن وعلى مدى عامين ونصف تقريبا أية أحكام فى طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، على الرغم من أنه سبق لهيئة مفوضى الدولة إيداع العديد من التقارير التى أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإدارى فى عدة محافظات ــ وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة ــ على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائى خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم.

وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب ــ كما رفض مجلس الدولة ــ مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلا من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإدارى نهائيا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، على الرغم من طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفة صريحة للمادة 190 من الدستور.

ويرسم قانون الكيانات الإرهابية الذى استند له القرار طريق الطعن عليه فى المادة 6 التى تجيز للمدرجين الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من نشر القرار فى «الوقائع المصرية».

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج فى «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتى كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين فى قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس (تنظيم ولاية سيناء حاليا).

بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات؛ فبالنسبة للكيانات يتم حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

وبالنسبة للأشخاص يتم الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك