«القضاء الأعلى» يرفض اعتراض نادي القضاة على مادة «الكفالة» - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 10:10 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«القضاء الأعلى» يرفض اعتراض نادي القضاة على مادة «الكفالة»

كتب - محمد جمعة:
نشر في: الأحد 18 فبراير 2018 - 5:44 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2018 - 5:44 م

• بيان للمجلس: سنبدي رأينا في مادة الكفالة لاحقا بموجب الدستور


أكد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم الأحد، أنه وحده المختص بشئون القضاة والمتحدث باسمهم إعمالا بنص المادة 77 مكرر/2 من قانون السلطة القضائية.

ويأتي تأكيد المجلس ردا على رئيس نادي قضاة مصر الذي خاطب محلس النواب برفضه للتعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية بالمجلس على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية ضمن المشروع المقدم من الحكومة، التي نصت على تخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

وشدد مجلس القضاء الأعلى في بيان له على أنه -وبصرف النظر عن رأيه الذي سيبديه في المشروع حين عرضه وفقًا لدستور- فإنه لا يجوز لأي جهة مهما كانت التصدي لأي مسألة تخص القضاة.

وأضاف المجلس: "ليكن معلوما للكافة أنه لا تهاون في مثل هذه الأمور وينبه الالتزام بما نص عليه القانون وما وضعه مجلس القضاء الأعلى من قواعد في هذا الصدد".

وكان نادي قضاة مصر قد أعلن الخميس الماضي، رفضه للتعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية ضمن المشروع المقدم من الحكومة، التي نصت على تخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

وخاطب مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بهذا الرفض، مهيبًا به تدارك هذا النص الذي "يضع بصياغته القضاء المصري في مواطن الشبهات"، معربًا عن أمنيته في أن يحفظ مجلس النواب الحقوق المالية المشروعة الثابتة للقضاة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته.

وجاء نص المادة التي وافقت عليها اللجنة كالتالي: "يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الأخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".

وقال النادي في خطابه الموجهة لرئيس مجلس النواب: "يُثمن نادي القضاة المساعي الحميدة والمخلصة للجنة التشريعية بمجلس النواب في شأن دعم الصندوق حفاظًا على حقوق القضاة المالية، إلا أنه يؤكد في ذات الوقت -ورغم حاجة الصندوق الماسة لدعم وارده- رفضه التام لنص تلك المادة بصياغتها الحالية لما ثيره من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة في نفوس العامة".

وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد وافقت خلال اجتماعها مساء الأحد الماضي، على تعديل المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة قبل على التعديل على أنه "إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا. ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر وكانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك