رئيس «القضاء الإدارى» الأسبق:وقف «حلاوة روح» من سلطة رئيس الوزراء ..والقرار النهائى للرقابة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 4:38 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

رئيس «القضاء الإدارى» الأسبق:وقف «حلاوة روح» من سلطة رئيس الوزراء ..والقرار النهائى للرقابة

كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الجمعة 18 أبريل 2014 - 11:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 أبريل 2014 - 4:44 م

قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، إن قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بوقف عرض فيلم «حلاوة روح» صحيح بموجب الدستور والقانون، ولا يتصادم مع قانون الرقابة على المصنفات الفنية الذى يمنح سلطة الرقابة لوزارة الثقافة ممثلة فى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات.

وأضاف فرغلى لـ«الشروق» أن رئيس الوزراء باعتباره رئيس السلطة التنفيذية هو المهيمن على الأمور المتعلقة بالأمن والنظام العام والآداب العامة فى المجتمع، ومن حقه إذا رأى خطورة فى استمرار أى وضع يهدد هذه الآداب أو الأمن، أن يتدخل لوقفه فورا، خاصة أنه الرئيس الأعلى لجميع الوزراء ومن يتبعونهم إداريا بحسب الدستور.

وأوضح فرغلى أن «قرار محلب فى حقيقته هو قرار مزدوج، يتضمن فى شقه الأول وقف عرض الفيلم مؤقتا، وفى شقه الثانى إحالته لإدارة الرقابة على المصنفات لتفعيل سلطتها عليه، ويجوز للرقابة فى هذه الحالة سحب الترخيص بقرار مسبب أو إعادة إصداره بعد إعمال مقص الرقيب على مشاهده المخلة، وذلك بموجب المادة التاسعة من قانون الرقابة على الشرائط السينمائية رقم 530 لسنة 1955».

وتنص هذه المادة على أنه «يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره فى أى وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم».

وتحدد المادة الرابعة من القانون ذاته السلطة القائمة على الرقابة، حيث تنص على أن «تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه وإجراءاته ومدة سريانه، والجهات التى يعمل فيها بالترخيص، والدول التى يسرى فيها، ويصدر قرار البت فى طلب الترخيص خلال شهر، عدا طلب التسجيل والتصوير بقصد الاستغلال فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، ويعتبر الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد. ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا».

بينما تنص اللائحة التنفيذية للقانون فى المادة الثانية على أن «تتولى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة الرقابة على الأعمال المتعلقة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية، وتختص هذه الإدارة بمنح تراخيص تصوير المصنفات المشار إليها أو تسجيلها أو أدائها أو عرضها أو إذاعتها فى مكان عام أو توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تحويلها بقصد الاستغلال.

وأكد فرغلى أن كلا من قرارى محلب الصادر أمس الأول بوقف عرض الفيلم، وقرار الرقابة المرتقب صدوره بشأن الفيلم، قابلان للطعن أمام محكمة القضاء الإدارى لأنهما قراران إداريان



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك