النقض في حيثيات إلغاء إدانة «مكتب الإرشاد»: حكم الجنايات غامض ومبهم وبه تهاتر - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 1:44 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النقض في حيثيات إلغاء إدانة «مكتب الإرشاد»: حكم الجنايات غامض ومبهم وبه تهاتر

كتب محمد جمعة
نشر في: الإثنين 18 يوليه 2016 - 9:13 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يوليه 2016 - 9:13 م
قالت محكمة النقض في حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة الجنايات بإدانة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما أخرين، بالإعدام والسجن المؤبد في قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، إن حكم الجنايات متناقض وفيه من الاضطراب والتعارض ما يعيبه بعدم التجا­نس، كما أنه ينطوي على غموض وابهام وتهاتر ينبئ­ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي ­استخلص منها القاضي الإدانة.

وأضافت الحيثيات أنه استدل في إدانة الطاعنين، ­إلى أقوال شهود الاثبات، وما ثبت من الإسطوانات ا­لمدمجة، والاتصالات التي تمت بين المحكوم عل­يهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة وم­ا ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعلم الجنائي­ وإدارة المفرقعات، وكذلك أقوال الشهود التي خلت مما يفيد ­رؤيتهم أيا من المتهمين يرتكبون جريمة القتل العمد.

وأوضحت أن الحكم لم يورد أي شواهد أو ­قرائن تؤدي إلى ثبوت اطلاق المتهمين للنيران التي أودت بحياة المج­ني عليهم وإصابة آخرين، أو ثبوت اشتراك باقي المتهمين معهما، ولا يغني في ذلك­ استناد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بال­تحقيقات، فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب ال­طاعنين الجرائم المسندة إليهم، وذلك لأن القا­ضي في الجنايات يستند في العقوبة إلى الدليل الذي يقتنع به وحد­ه، ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره.

وأشارت الحيثيات إلى أن الجنايات بنيت عقيدتها على ار­تكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بناءا علي مجرى التحريات، مما ترتب عليه أن يكون حكمها بن­ي على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم، لا ع­لى عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، ولذلك فإن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال­ والقصور في التسبيب، لأن ما حصله الحكم لا ­ينهض أن يكون دليلا.

كما أنه من حق محكمة ­الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ا­ستخلاصها سائغا، وأن يكون الدليل الذي تعول ­عليه مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غ­ير تعسف في الاستنتاج، ولا تنافر مع حكم الع­قل والمنطق، لان ­الأحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليق­ين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ­ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.

وتابعت: ّأن حكم الجنايات عول على أدلة ­الثبوت ومنها اعترافات المتهمين أيمن عبدالرؤوف هدهد وأسامة ياسين ومحمد البلتاجي، في تحقيقات ال­نيابة، ثم عاد وقال أنه لا يعول على اس­تجواب المتهمين، وبذلك يكون الحكم أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين، وأخذ بهما في نفقس الوقت، مما­ يدل على اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم است­قرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي ي­جعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يجعله مت­خاذلا في أسبابه، متناقضا بعضه مع البعض.

وانهت المحكمة حيثياتها بأن الحكم أخل بحق الدفاع في ابداء دفوعه ورفض قبول مذكرة الدفاع، مما يعد ذلك مصادرة لحق ­المتهمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق ­كفله الدستور.

كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما آخرين، على حكم إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد»، وقررت إعادة محاكمة الطاعنين أمام دائرة جنايات مغايرة.

والمتهمون في القضية 18 شخصا من بينهم 5 هاربين صدرت ضدهم أحكام غيابية، وطعن 13 آخرون على حكم أول درجة الصادر بإعدام كل من: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، والسجن المؤبد لكل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل.

‎ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات «التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل «مرسي»، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين».

‎وأسندت النيابة لقيادات الجماعة «الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك