طعن بـ«الإدارية العليا» لإلزام «الصحة» بتنظيم التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 7:16 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

طعن بـ«الإدارية العليا» لإلزام «الصحة» بتنظيم التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة

كتب ـ محمد نابليون:
نشر في: الجمعة 18 أغسطس 2017 - 9:53 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أغسطس 2017 - 9:53 م

أقامت المواطنة منال موسى، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى المقامة منها والمطالبة بإلزام وزير الصحة بإصدار قرار ينظم عمليات التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، وتطبيق نظام الكارت الشخصى الذى يبدى فيه المواطن رغبته مقدما حال حياته ويعبر من خلاله عن إرادته فى التبرع بأعضائه البشرية من عدمه.
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بعدم قبول الدعوى المشار إليها لانتفاء القرار الإدارى، مؤكدة أن نصوص قانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية خلت من أى إلزام على وزارة الصحة لدى تنظيمها لعمليات الزرع أن تنشئ كارتا شخصيا لكل مواطن يثبت فيه رغبته فى التبرع من عدمه سواء حال حياته أو بعد مماته، الأمر الذى ينتفى معه وجود القرار الإدارى السلبى ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
وأسست المواطنة طعنها لإلغاء ذلك الحكم على ثلاثة أسباب رئيسية: أولها قصوره فى التسبيب، حيث أكد الطعن أنه يظهر من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تحط بالدعوى أو موضوع الطعن ولم تعمل فيها حكم القانون، واستندت فقط إلى تقرير هيئة مفوضى الدولة، ولم يرد فى الحكم المطعون فيه أى رد على أية مستندات أو مذكرات قدمتها الطاعنة، فى حين أن المحكمة لو اطلعت على هذه المستندات كانت ستغير وجه حكمها ولتبينت من صحة الطعن ووجود ما يلزم وزير الصحة بإجابة طلبها فى إصدار قرار ينظم مسألة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وتمثل السبب الثانى للطعن فى خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون ومخالفة الواقع، موضحا أن الحكم استند إلى أسباب دونما يذكر ماهية هذه الأسباب، مؤكدة حق الإنسان فى تقرير رغبته فى التبرع بأعضائه خلال حياته أو بعد الوفاة من عدمه، وبطبيعة الحال يتم التعبير عن هذه الرغبة إما بوصية كما نص القانون، أو أن يكون له كرت شخصى موضح به رغبته فى التبرع من عدمه.
أما ثالث أسباب الطعن فتمثل فى إخلاء الحكم المطعون فيه بحق الدفاع، حيث كرر الطعن فى هذه النقطة ما سبق وإن أورده بشأن عدم رد المحكمة على المستندات المقدمة من المدعية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك