مصادر قضائية: مشروع وزير العدل الأسبق لم يعاقب المتظاهر دون إخطار.. والمادة 10 لم تحسم محكمة الطعن - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 10:05 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مصادر قضائية: مشروع وزير العدل الأسبق لم يعاقب المتظاهر دون إخطار.. والمادة 10 لم تحسم محكمة الطعن

أحمد مكي وزير العدل الأسبق
أحمد مكي وزير العدل الأسبق
مصطفى عيد
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2014 - 7:38 م | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2014 - 7:38 م

قالت مصادر قضائية إنه إذا تم عقد دراسة مقارنة بين قانون التظاهر الحالي ومشروع القانون الذي أعده المستشار أحمد مكي إبان توليه وزارة العدل، يتضح أن مشروع مكي قدم تسهيلات أكبر للراغبين في التظاهر.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم نشر أسمائها، أن الحظر في مشروع المستشار مكي اقتصر على المظاهرات فقط ولم يحظر الاجتماعات العامة، فنص على أن "المظاهرة هي التجمع الذي يزيد على 20 شخصًا" بينما القانون الحالي ينص على أنه ما يزيد على 10 أشخاص.

كما أن مشروع مكي لم يرتب عقوبة على التظاهر دون إخطار، وألزم الشرطة بحماية المتظاهرين.

وأووضحت المصادر أن "تقديم الإخطار للقسم أو مركز الشرطة في مشروع مكي قبل موعد المظاهرة بثلاثة أيام، وسمح أن يقدم الإخطار باليد أو بإعلان على يد محضر أو بالبريد المسجل، وأن يتضمن الأعداد المتوقع مشاركتها فيه لتأمينها بالشكل اللازم".

واكتفى مشروع مكي بالمطالبة بذكر 3 أسماء فقط من منظمي المظاهرة في الإخطار، بينما يشترط القانون الحالي تقديم الإخطار قبل موعد المظاهرة بثلاثة أيام عمل، بما مؤداه أنه في الإجازات الرسمية يستلزم أن تستطيل هذه المدة طوال فترة الإجازة الرسمية، على أن يتم تقديم الإخطار مذكورًا فيه أسماء جميع منظمي المظاهرة.

كما كان مشروع مكي يلزم وزارة الداخلية بإتاحة نموذج الإخطار مجانيًّا على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، بينما لم يتطلب القانون الحالي نموذجًا محددًا.

ويتيح الحالي للشرطة منع المظاهرة قبل موعد المظاهرة المخطر عنها بأربعة وعشرين ساعة فقط، وهو ما تراه المصادر نيلاً من فرصة لمنظمي المظاهرة باللجوء للقضاء لإلغاء القرار، أما في مشروع مكي فإنه إذا اعترضت الشرطة على المظاهرة فيجب عليها اللجوء –وليس منظمي المظاهرة- للقضاء لمنعها وإذا لم يفصل القاضي في طلب الشرطة قبل ميعاد المظاهرة تتم المظاهرة.

ورأت المصادر أن النص الحالي بقانون التظاهر به شبهة عدم الدستورية لأن الدستور يبيح التظاهر بمجرد الإخطار، بما مؤداه أن ممارسة هذا الحق بالتظاهر "بمجرد الإخطار" فلا يجوز تقييده إلاّ بموجب حكم قضائي.

وأضافت أن تظلم منظمي المظاهرة المتضررين من المنع أمام قاضي الأمور الوقتية محل نظر قانونيًّا، لأن الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون استهلت بعبارة "مع عدم اللإخلال باختصاص القضاء الإداري" مما يطرح تساؤلات عن المحكمة المختصة بنظر التظلم من قرار قاضي الأمور الوقتية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك