«الشروق» تكشف النص الذي اقترحته حكومة الببلاوي في قانون التظاهر ورفضه مجلس الدولة - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 5:01 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تكشف النص الذي اقترحته حكومة الببلاوي في قانون التظاهر ورفضه مجلس الدولة

رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي
رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي
كتب- محمد بصل:
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2014 - 8:59 م | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2014 - 8:59 م

• "الشروق" تكشف النص الذي اقترحته حكومة الببلاوي في قانون التظاهر ورفضه مجلس الدولة

قسم التشريع رفض إعطاء رئيس الوزراء سلطة حظر التجول في بعض الأماكن مؤقتاً لعدم دستوريته

غرامة التظاهر دون تصريح ضوعفت 6 مرات عند إصدار القانون.. وأضيف حد أقصى لموعد الإخطار

حصلت "الشروق" على وثائق تكشف أن مجلس الوزراء برئاسة د.حازم الببلاوي أراد إضافة نص إلى قانون التظاهر، في فترة ما قبل إصداره رسمياً، تسمح لرئيس الوزراء فرض قيود على تنقل الأشخاص والسيارات في مناطق معينة لمدة محددة، فيما يشبه حظر التجول المعمول به عند سريان قانون الطوارئ، إلاّ أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي رفض إضافة هذا النص مؤكداً عدم دستوريته.

قانون التظاهر بين خلافات الحكومة ومطالب التعديل.. «ملف»

5 قانونيين يعلقون على أزمة التظاهر.. الخلاف سيد الموقف

مصادر قضائية: مشروع وزير العدل الأسبق لم يعاقب المتظاهر دون إخطار.. والمادة 10 لم تحسم محكمة الطعن

خلافات حكومية تؤجل تعديل قانون التظاهر إلى «موعد مجهول»

كما تكشف الوثائق أيضاً أن القانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في 24 نوفمبر الماضي قد طرأت عليه عدة تعديلات لم ترد في النسخة النهائية التي أعدها قسم التشريع تمهيداً لإصدارها، على رأسها مضاعفة الغرامة المقررة كعقوبة لتنظيم المظاهرة بدون إخطار.

أرسل أمين عام مجلس الوزراء في 6 نوفمبر 2013 إلى القسم طالباً منه مراجعة فقرة جديدة تضاف إلى المادة 14 من مشروع القانون الذي كان في مرحلة الدراسة آنذاك، تنص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية في حالة توافر أدلة كافية على وجود تهديد للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر، أن يأمر بفرض قيود على تنقل الأشخاص والمركبات في أماكن أو مناطق معينة، ولمدة زمنية محددة، ولحين زوال الأسباب الداعية لذلك".

وكانت هذه الفقرة ستضاف إلى المادة التي تنص على أن "يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرماً أمنياً معيناً امام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة، ويحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه".

غير أن قسم التشريع أكد أن الفقرة المطلوب إضافتها يشوبها عدم الدستورية لمخالفتها المادة 6 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 التي تنص على أن " فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة".

وشدد القسم على أن فرض قيود على تنقل الأشخاص والمركبات لا تربطه بحق التظاهر ثمة صلة موضوعية، فأتى مفتقداً الرابطة المنطقية التي تبرر وضعه كأحد عناصر تنظيم حق التظاهر.

وأكد القسم أن الأحكام التي تضمنها القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر مازالت سارية عند مراجعة مشروع قانون التظاهر الحالي، بالإضافة إلى أن نظرية الضبط الإداري تتضمن مجموعة الإجراءات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بصوره الثلاث: الأمن والصحة والسكينة، وأن الإعلان الدستوري قد تضمن في المادة 26 منح اختصاص وضع لوائح الضبط لرئيس الوزراء.

وتكشف الوثائق أيضاً أن قسم التشريع وافق على المادة الثامنة الخاصة بشروط الإخطار دون النص على الإخطار بحد أقصى 15 يوماً قبل بدء المظاهرة، بل نصت على أن يتم قبلها بثلاثة أيام عمل على الأقل دون حد أقصى، على أن تقصر هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً.

كما خلا النص الذي وافق عليه قسم التشريع من ذكر تدرج استخدام القوة لمواجهة أعمال التخريب التي قد يحدثها المتظاهرون، حيث أضيف في النص النهائي للمادة 13 أن تتدرج القوة باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت أو قنابل الدخان ثم طلقات الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي.

أما المادة 22 الخاصة بعقوبة التظاهر بدون إخطار، فقد كانت العقوبة غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه في المشروع الذي وافق عليه قسم التشريع، غير أن القانون صدر بعقوبة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك