الطاعنون على قانون التظاهر أمام «الدستورية»: قيود قانون عدلي منصور أكثر من تشريع الملك فؤاد - بوابة الشروق
الخميس 9 مايو 2024 1:05 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الطاعنون على قانون التظاهر أمام «الدستورية»: قيود قانون عدلي منصور أكثر من تشريع الملك فؤاد

عدلي منصور
عدلي منصور
محمد نابليون
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2014 - 7:52 م | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2014 - 7:52 م
- الشروط المطعون فيها لم تقتصر على المظاهرات السياسية مثل 1923.. وحولت الإخطار إلى تصريح

تقدم المحامون خالد علي ومحمد عادل سليمان وطارق العوضي بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي لإلغاء المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، مقارنة بينه وبين القانون 14 لسنه 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية الذي ألغى الذي  أبقي علي معظم أحكامه.

ذكر الطعن الذي جاء في 51 صفحة أنه “من قبيل المفارقات أن كلا القانونين صدر بعض تحولات هامة في الحياة السياسية المصرية، فالقانون القديم صدر بعد إقرار الدستور المصري الأول وبعد ثورة الشعب المصري في عام 1919، أما القانون الثاني فقد صدر بعدما شهدت مصر ثورة 25 يناير وموجاتها المتتالية في غضون عامين ونصف تقريباً”.

وأكد الطعن أن كلا القانونين لم يلبيا طموحات قطاعات واسعة من الشعب المصري، وأيضاً جاءا مشوبين بعيوب جوهرية تطعن في دستوريتهما، حيث أقر البرلمان المصري عام 1924 بعدم دستورية القانون القديم، ولكن للظروف السياسية التي كانت تشهدها البلاد في ظل الملكية تم حل البرلمان قبل أن يعدله، فتم توريثه للمصريين لعقود طويلة، وكثيراً ما استخدم ذلك القانون في تكميم الأفواه.

وأضاف الطعن أنه “على الرغم من أن نصوص الدساتير المصرية الثلاث الأخيرة قد أعطت للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، بناءً علي إخطار، إلا أن المشرع وعند قيامه بصياغه القانون الجديد اتخذ قانون 1923 نبراساً له ودليلاً واقتفي أثره بل وزاد من القيود التي كانت واردة فيه”.

وأوضح الطعنأنه “على الرغم من سريان قانون 1923 لعقود متتالية بأحكامه المعيبة التي عفا عليها الزمن فإن آخر عشر سنوات من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لم تظهر إلا حالات معدودة تم إدانتها بحكم نهائي بموجب أحكام هذا القانون، مقارناً بين هذه الحقيقة والواقع الحالي الذي شهد حبس الآلاف وسجن المئات مدانين بأحكام قانون التظاهر الجديد الساري منذ أقل من عام”.

واعتبر الطعن أن “هذه المقارنة لا تفصح ليس فقط عن الإرادة السياسية للنظام الحاكم في تكبيل وتكميم أفواه المعارضين والزج بهم في السجون بلا تمييز، بل عما تضمنه التشريع الطعين من نصوص تخل بالتوازن الواجب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وبين حماية المجتمع”.

وأكد الطعن أن “المادة الثامنة من القانون تتنافى مع طبيعة الدعوة للمظاهرة، فلم تقصر القيد على التظاهر الخاص بالحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط كما كان في القانون السابق رقم 114 لسنة 1923 ، بل ترك القيد دون تحديد ليشمل للمواطنين الذين يريدون عقد اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة بخصوص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.

كما تتيح المادة العاشرة لكل من وزير الداخلية أو مدير الأمن منع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إذا حصلوا على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، مما –بحسب الطعن- السلطة التقديرية لجهة الإدارة وتركها دون ضوابط محددة الامر الذي يترتب عليه إهدار الحق في التظاهر، وتحويل الإخطار إلى ترخيص.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك