مجلس الدولة يبدأ دراسة مشروع «لجنة أموال الجماعات الإرهابية» - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 1:20 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الدولة يبدأ دراسة مشروع «لجنة أموال الجماعات الإرهابية»

كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2016 - 7:51 م | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2016 - 7:51 م
- مصادر: الدستور حدد الجهات القضائية واختصاصاتها حصرا.. ولا يجوز للأمور المستعجلة نظر المنازعات الإدارية
بدأ المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، دراسة مشروع قانون «تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها» الذى أُحيل له من مجلس النواب لاستطلاع رأيه فيه وفقا للمادة 185 من الدستور التى تنص على «أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها»، باعتبار المشروع يُخرج جزءًا من المنازعات الإدارية من الاختصاص المرسوم قانونًا لمجلس الدولة، وهى المنازعات الخاصة بالطعن على قرارات لجنة التحفظ.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريع بالبرلمان قررت إحالة المشروع لكل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة لتفعيل المادة 185 من الدستور، لخلو ملف المشروع الوارد من الحكومة ما يثبت أخذ رأى الجهتين القضائيتين، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المشروع لمدة شهر.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن هناك عدة نقاط فى المشروع ستعرقل موافقة مجلس الدولة عليه، أبرزها انتزاع اختصاص نظر طعون قرارات لجنة التحفظ من القضاء الإدارى، وإسنادها لمحكمة الأمور المستعجلة، بالمخالفة للمادة 190 من الدستور التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وأضافت المصادر، أن «فلسفة المشروع فى تحديد اختصاص جديد لمحكمة الأمور المستعجلة بنظر الطعون الخاصة بالتحفظ، مستمدة من المادة 167 من دستور 1971، وكانت تتيح للمشرع إمكانية إضافة اختصاصات جديدة للهيئات القضائية المذكورة فى الدستور أو التى لم تذكر فيه»، مشيرة إلى أن «هذا الوضع تغير فى الدستور الحالى الذى خلا من أى نص مماثل، وتضمن على سبيل الحصر الجهات والهيئات القضائية، وحدد لكل منها اختصاصات لا يجوز تجاوزها أو انتزاعها».

وأكدت المصادر على «عدم جواز اقتطاع أى مساحة من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره جهة قضاء المشروعية، ومنحها لمحكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بمثل هذه المنازعات الإدارية الموضوعية»، مشددة على «وجود شبهات أخرى فى المشروع ــ وإن كانت لا تخص مجلس الدولة ــ كإضفاء الصفة القضائية على اللجنة لمجرد تشكيلها من 7 قضاة على الرغم من الطبيعية الإدارية لجميع السلطات الموكلة إليها».

وكانت «الشروق» نشرت فى 9 سبتمبر الماضى نبأ موافقة مجلس الوزراء على المشروع الذى أعدته وزارة العدل، ومن شأنه تحويل اللجنة الحالية للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان إلى لجنة قضائية دائمة تشكل بقرار من وزير العدل، وإبعاد المنازعات القضائية الخاصة بملف التحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة (القضاء الإدارى والإدارية العليا) وتنقلها إلى محاكم الأمور المستعجلة.

ويبعد المشروع ملف التحفظ عن ساحة القضاء الإدارى تمامًا، حيث تنص المادة السادسة على أن «يتظلم كل ذى مصلحة من قرار اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال 30 يوما من تاريخ قيده، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه».

وإذا لم يرتض صاحب المصلحة الحكم، فيجوز له أن «يستأنف على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان. وعلى المحكمة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يوما، ويعد قرارها نهائيا».

وبعدما كانت محكمة الجنايات هى من تعين من يتولى إدارة الأموال المتحفظ عليها وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، تأتى المادة التاسعة من المشروع الجديد لتجعل هذا الأمر من سلطة اللجنة، حيث تسمح لها بـ«تعيين من تراه من الخبراء المختصين لإدارة الأموال».

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك