مجلس الدولة يوافق على تعديلات «الكسب غير المشروع» - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 1:11 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الدولة يوافق على تعديلات «الكسب غير المشروع»

مجلس الدولة وافق على التعدسيلات التى اقترحتها الحكومة -تصوير سليمان العطيفى
مجلس الدولة وافق على التعدسيلات التى اقترحتها الحكومة -تصوير سليمان العطيفى
كتب ــ محمد نابليون:
نشر في: الخميس 18 ديسمبر 2014 - 11:25 ص | آخر تحديث: الخميس 18 ديسمبر 2014 - 11:25 ص

النص الجديد يمنح المتهم الحق فى التصالح خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة أو عقب صدور حكم الجنايات

التعديلات تحدد طريقة تقدير قيمة الأموال المستولى عليها وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم عليها

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، أمس، على التعديلات التى اقترحها مجلس الوزراء على قانون الكسب غير المشروع، والتى رسمت طريقا جديدا لإدارة الاموال المتحفظ عليها فى جرائم الكسب غير المشروع وإجراءات التصالح خلال مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو عقب صدور حكم بالإدانة من محكمة الجنايات.

ومن المقرر أن يحيل القسم النص النهائى لتلك التعديلات بعد إضافة بعض الملاحظات عليها وإفراغها فى الصيغة القانونية الصحيحة، إلى الحكومة مجددا لاستكمال اجراءات استصدارها بإحالتها لرئاسة الجمهورية للتصديق عليها.

وحصلت «الشروق» على النص النهائى للتعديلات التى أضيفت على القانون عقب مراجعتها من مجلس الدولة، والذى جاء فى 5 مواد، نصت المادة الاولى منها على إضافة فقرة جديدة تلى الفقرة الأولى من المادة (10)، وأربع مواد بأرقام (14 مكررا)، (14 مكررا ـ أ)، (14 مكررا ـ ب)، (14 مكررا ـ ج).

إدارة الدولة للأموال المتحفظ عليها

حيث نصت الفقرة الجديدة التى أضيفت للمادة 10 من القانون على وجوب اشتمال أمر المنع من إدارة الأموال الصادر بحق المتهم بتحقيق كسب غير مشروع، على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها وإضافة العائد لحساب المتهم أو ورثته.

وبموجب تلك الفقرة يتم السماح لهيئات الفحص والتحقيق باتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الأصول المتحفظ عليها، بما يكفل الحفاظ على قيمتها من ناحية بتعيين من يدير تلك الأموال، وأن يستمر فى إدرار عائدها الذى يضاف لحساب المتهم نفسه أو ورثته.

مرحلة التحقيق

ومنحت المادة (14مكررا) الحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهم الخاص، فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى أى صورة كان عليها، فضلا عن سداد نصف قيمته.

وألزمت المادة هيئة الفحص والتحقيق، بإثبات إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهم الخاص، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على التصالح صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

مرحلة المحاكمة

وبشأن التصالح فى مرحلة المحاكمة، منحت المادة (14) مكررا (أ) من التعديلات الحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهم الخاص، فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة، برد جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، وذلك فى أى صورة كان عليها، فضلا عن سداد مثل قيمته.

ورسمت المادة ما سيتم من إجراءات تصالح أمام المحكمة، بأن تمنح المحكمة أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح، وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتُثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم ذلك المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر منع المتهم وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم.

حكم الجنايات

ونصت المادة (14) مكررا (ب) على حق المتهم أو ورثته أو وكيل أى منهم الخاص، بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل أن يصبح حكما باتا طلب التصالح أمام المحكمة إذا ما تم الطعن على الحكم، أو التصالح بطلب يقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، فى أى صورة كان عليها، فضلا عن سداد مثلى قيمته.

وفى حالة طلب التصالح أمام المحكمة يُمنح مقدمه أجلا لاتخاذ إجراءاته أمام إدارة الكسب غير المشروع، ويقدم المحضر المثبت للتصالح موقعا من مدير الإدارة ومقدم طلب التصالح للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

أما فى حالة تقديم طلب التصالح إلى إدارة الكسب غير المشروع تُتخذ إجراءات التصالح وتثبت فى محضر يوقع من مدير الإدارة ومقدم طلب التصالح، ويقدم إلى النيابة العامة لتأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، وانقضاء التدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

وأخيرا نصت المادة (14) مكررا (ج) على أن يكون تقدير قيمة ما تحصل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح، أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر، على ان يتم تقدير القيمة السوقية وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع.

وفى المادة الثانية من التعديلات، ارتأى قسم التشريع قصر حق النائب العام فى الطعن على قرار عدم وجود وجه لإقامة الدعوى المنصوص عليه بالمادة 15 من القانون، بجعله مقتصرا على حقه فى الطعن على الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، أمام محكمة الجنايات المختصة.

وقال القسم إن ذلك ضرورى للتأكيد على الغايات والمبررات التشريعية للتعديلات من تشجيع المتهمين فى رد ما تكسبوه من أموال بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة للسلوك المخالف للقانون دونما التخوف من أية ملاحقة قضائية فيما بعد بما يكفل فى نهاية الأمر ضمان استرداد الدولة لكامل أموالها المسلوبة فى آجال مناسبة.

فيما نصت المادة الثالثة على استبدال عبارات (مجلس النواب)، و(التدابير التحفظية)، و(الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى) بعبارات (مجلس الشعب)، و(الاجراءات التحفظية)، و(الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى) أينما وردت بالقانون للتوافق مع الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الرابعة على سريان أحكامه على حالات الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون الكسب غير المشروع والتى لم يصدر فى شأنها حكم بات.

وبرر القسم، إضافة تلك المادة بأنها توفر أكبر قدر من ضمان حق الدولة فى استرداد أموالها المسلوبة.

ونصت المادة الخامسة على نشر ذلك القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك