«النواب» يقر نهائيا مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 6:12 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«النواب» يقر نهائيا مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا

كتبت ــ صفاء عصام الدين ورانيا ربيع:
نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2017 - 8:54 م | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2017 - 8:54 م

وافق مجلس النواب بشكل نهائى فى جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها.

ويتضمن مشروع القانون 5 مواد بالإضافة إلى المادة الخاصة بنشره فى الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة الأولى على تعريف الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بأنها: «أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار ــ دون اتصال الغير به ــ باستخدام أى من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد».
كما حدد مشروع القانون فى المادة الأولى وزارة الدفاع كجهة مختصة، ووزير الدفاع كوزير مختص.

وحظر مشروع القانون فى المادة الثانية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة (وزارة الدفاع)، وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

وفرض مشروع القانون فى المادة الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العود.

كما نصت المادة الثالثة فى مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المجرمة المتعلقة بأى غرض إرهابى، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

ونصت المادة الثالثة على أنه فى كل الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك