النيابة الإدارية: لم نتعد على اختصاصات «المركزي للمحاسبات» - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 1:44 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النيابة الإدارية: لم نتعد على اختصاصات «المركزي للمحاسبات»

المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية
كتب-أحمد الجمل
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2016 - 2:46 م | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2016 - 4:12 م

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن النيابة لم تتعد على اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تطبيقها للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2016.

يقضي الكتاب الدوري بأنه "لا رقابة للجهاز المركزى للمحاسبات أو أي جهة أخرى على قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالحفظ أو توقيع الجزاء، وإنما يكون لذوي الشأن الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية المختصة".

وأوضح «سمير»، في تصريحات لـ«الشروق» أنه نفاذا لأحكام المادة (197) من دستور 2014، والتي نصت على أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون".

وأشار إلى أن النص الجديد المستحدث أعطى للقرارات التي تصدر عن النيابة صفة قضائية، حيث يعني ذلك تحويل قراراتها من قرارات إدارية يجوز التعقيب عليها من قبل الجهاز إلى قرارات قضائية، يسلك طريق الطعن القضائي للنعي عليها، أمام المحاكم التأديبية العليا بمجلس الدولة، في جميع المخالفات المالية والإدارية".

وأضاف أنه "في السابق وقبل صدور الدستور الجديد، كانت النيابة لها سلطة الإحالة للمحاكمة التأديبية أو التوصية بالجزاء الإداري وإرساله إلى الجهة الإدارية وهي من تقوم بتطبيقه، وفي حال كون المخالفة مالية فالجهاز المركزي للمحاسبات كان يخطر بها تلقائيا، ومن ثم كانت مذكرات التصرف تتضمن صورة ترسل إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي قد يرى أن جزاء الجهة الإدارية غير كاف فيطلب الاعتراض على قرار الجزاء ثم يطلب من النيابة إحالته للمحاكمة".

وتابع المستشار محمد سمير: "كان هذا سابقا إلى أن ألغي بموجب المادة الدستورية الجديدة، التي أعطت للنيابة الإدارية حق إصدار قرارات قضائية في بلاغات المخالفات المالية، وكذلك التي تحال إليها من جهة الإدارة، ثم تشكلت لجان التأديب بناء على ذلك، وهي التي تصدر القرارات القضائية، وبالتبعية فإن لا وصاية لأي جهة إدارية على القرارت القضائية، وحيث إن الجهاز المركزي للمحاسبات جزء من السلطة التنفيذية فلا يجوز له المراقبة على القرارات القضائية أو التعقيب عليها مثلما كان يحدث قبل صدور النص الدستوري الجديد".

وأوضح أنه "وفقا للدستور فيجوز للموظف الذي صدر ضده القرار وكذلك للجهاز المركزي للمحاسبات، الطعن على القرار أمام المحكمة التأديبية دون غيرها، لأنها الوحيدة التي لها الحق فى إلغاء أو تعديل القرار القضائي الصادر من النيابة، كما أنه يجوز الطعن على قرارات الجزاء في الوقائع غير الجسيمة أمام لجان الطعن والتظلمات بالنيابة وإذا رفض التظلم فيمكن الطعن أمام المحكمة، وهو ما يجعل التقاضى على درجتين".

كان المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الادارية، أمر بعدم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات التي تصدر من النيابة في القضايا التي تنطوي على مخالفات مالية، حسبما نشرت «الشروق» نقلا عن الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2016 الصادر عن إدارة التفتيش بهيئة النيابة الادارية، والذي يستند إلى أحكام المادة (197) من الدستور المصري.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك