31 مايو.. الحكم في دعوى «ملاك وحدات إسكان الزمالك» - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 2:04 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

31 مايو.. الحكم في دعوى «ملاك وحدات إسكان الزمالك»

أحمد الجمل
نشر في: الأحد 19 أبريل 2015 - 9:56 م | آخر تحديث: الأحد 19 أبريل 2015 - 9:56 م

حجزت الدائرة الحادية عشر استئناف اقتصادي بالمحكمة الاقتصادية، الطعن المقدم من عدد من أعضاء نادي الزمالك، ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان بالنادي، والبنك العقاري المصرى العربي، وإبراهيم مصطفى المسيري الوكيل العقاري إلى جلسة 31 مايو للحكم.

كانت الجمعية التعاونية للإسكان المتوسط بنادي الزمالك، استحوذت على 27 فدانا من جهاز مدينة السادس من أكتوبر وأعطتها لإحدى شركات المقاولات لتنفيذ المشروع وبناء 68 عقارا بمتوسط من 20 إلى 30 شقة بالعقار الواحد، وباعت الجمعية حينها 702 شقة وسلموا 400 منها لأصحابها، و112 شقة سكن أصحابها بها.

وتقدم عدد من مشتري الشقق بالحي الخامس بأكتوبر من أعضاء النادي، بتقديم إنذار إلى ثروت حكيم شرقاوى الممثل القانوني لجمعية اسكان النادى، لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهم المدنية كاملة، بعد أن سددوا كل المستحقات المالية عليهم في العقد المبرم بينهم وبين الجمعية طبقا لشروط العقد، ولم تنفذ الجمعية عدة بنود تضمنها العقد، مثل رصف الطرق والخدمات التجارية والخدمات الصحية وساحات الانتظار والحدائق وخلافه.

وقدم أصحاب الوحدات دعوى عدم اعتداد بالأمر الصادر في عام 2010 من المحكمة الاقتصادية وتم إخطار رئيس مجلس إدارة الجمعية والبنك العقاري المصري العربي وإبراهيم مصطفى المسيري الوكيل العقاري المكلف بالبيع في الأمر الصادر من المحكمة الاقتصادية برقم 156 لسنة 2010، لإخلاء الوحدات السكنية لصالح البنك العقاري المصري العربي الدائن المرتهن مقابل إبراء ذمة المدينين (الجمعية) من كامل المديونية، كما أمرت بتسليم العقار خالي مما يشغله وألزمت البنك بالمصاريف وأتعاب الوكيل العقاري.

وجاء بالدعوى أن شاغلي الوحدات السكنية قد اشتروا وحداتهم من المعلن إليه وسددوا كامل مستحقاته وقاموا بتجهيزها لجعلها صالحة للسكن، ثم فوجئوا جميعا (140 أسرة) أن الأمن المركزى يريد إخلاء الوحدات بالقوة الجبرية، وعلى أثر ذلك قاموا بالاستشكال لتنفيذ ذلك الحكم، الأمر الذي تتوافر معه حالة الخطر والضرورة لإقامة الدعوى.

وذكرت أن "الجمعية أخذت قروضا من البنك العقاري بفوائد قدرها 86% بالمخالفة للقانون بالرغم من عدم سداد الجمعية للقرض الأول، إلا أن البنك أقرضها مرة أخرى برهن المباني بالمخالفة للقانون تأسيسا على أن تلك العقارات غير مشغولة بالسكان وهو ما يخالف الواقع، وهو ما دعا ساكني الوحدات إلى التقدم ببلاغ للنائب العام لإثبات تلك المخالفات".

وتضمنت صحيفة الدعوى، أن "قانون التمويل العقاري نصت المادة 19 منه على أن الوكيل العقاري عليه أن يعلن كلا من المستثمر وحائز العقار والدائنين بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 45 يوما، مع نشر ذلك في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المستثمر".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك