«تشريعية النواب» توافق على انضمام مصر للاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 3:43 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«تشريعية النواب» توافق على انضمام مصر للاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد

كتب ــ أحمد عويس:
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2017 - 5:13 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2017 - 5:13 م

أبو شقة: خطوة مهمة للقضاء على الجريمة.. والتطبيق بالاتفاق المتبادل
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، اليوم، على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة فى مدينة مابوتو فى موزمبيق بتاريخ 11 يونيو 2003.
وقال رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، فى اجتماع اليوم، إن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ اعتبارا من 2006، حيث بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 50 دولة، من بينها مصر، بينما صدقت عليها 37 دولة.
وأضاف أبوشقة أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة فى إطار جهود الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته، وتأكيد للعلاقة الوثيقة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الأموال، مشيرا إلى أن انضمام مصر إليها يأتى فى إطار مواصلة جهود مكافحة الفساد محليا وإقليما ودوليا.
وأشار إلى أن الاتفاقية تضمنت أحكاما خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة فى مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائى، والحد الأدنى لضمانات المحاكمات العادلة والتسليم، ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية، والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولى وآلية المتابعة.
ولفت إلى أن الدول الموقعة على الاتفاقية أنشأت مجلسا استشاريا داخل الاتحاد الإفريقى، بغرض تعزيز وتشجيع الإجراءات والتدابير من جميع الدول لمنع الفساد والجرائم المرتبطة به فى إفريقيا، والكشف عنها والمعاقبة عليها.
وتابع: «ستطبق الاتفاقية، بالاتفاق المتبادل بين دولتين أو أكثر من الأطراف، على عمل أو ممارسة للفساد والجرائم ذات الصلة، وأن انضمام مصر يقترن بإيداع إعلان بشأن الفقرة الثالثة من المادة 12، والفقرة الفرعية «د» من الفقرة 1، والمادة 21، والفقرة «هـ» من المادة 22 من الاتفاقية، وتحفظ بشأن الفقرة1من المادة 5، والفقرة 1 من المادة 17».
وتضمن الإعلان أن عبارة المراقبة الواردة فى الفقرة 3 من المادة 12 من الاتفاقية، فيما يتعلق بمشاركة المجتمع المدنى، تعنى المتابعة وليست مراقبة الجهات المعنية، كما يتطلب تطبيق الاختصاص القضائى الوارد فى الفقرة الفرعية د، من الفقرة 1 من المادة 13، موافقة الدولة التى وقعت على أراضيها الجريمة.
وتناول التحفظ الفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاقية التى تلزم الدول الأطراف باعتماد تشريعات لتجريم الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 4، لتعارضها مع الدستور المصرى الذى يقصر نطاق التجريم بالنسبة لهذه الأعمال على الموظفين العموميين دون غيرهم، وكذلك التحفظ على الفقرة 1 من المادة 17، فيما يتعلق بإلزام الدولة لمصادرة وثائق مصرفية ومالية أو تجارية بهدف تنفيذ الاتفاقية، والفقرة الرابعة من المادة 17 التى تلزم الدول بإبرام اتفاقيات ثنائية لرفع السرية عن الحسابات المصرفية المشكوك فيها، لتعارض ذلك مع أحكام القانون المصرى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك