بعد إحالته إلى لجان «النواب».. ننشر تفاصيل مشروع قانون «الغارمين والغارمات» - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 1:26 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد إحالته إلى لجان «النواب».. ننشر تفاصيل مشروع قانون «الغارمين والغارمات»

كتب- إسماعيل الأشول
نشر في: الخميس 19 يوليه 2018 - 2:33 م | آخر تحديث: الخميس 19 يوليه 2018 - 2:33 م

الغارم هو «كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية.. ومن كان قادرًا ثم تعثر»
العمل فى المنافع العامة بدلا من عقوبة السجن للغارمين «بناء على رأفة القاضى وتقديره»
اللائحة التنفيذية تحدد طبيعة العمل والمكان مع الأخذ فى الاعتبار سن المحكوم عليه
المشروع أجاز التظلم على قرار القاضى «وفق القواعد العامة للتظلمات»


قبل أيام قليلة، من إسدال الستار على دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، تستعد لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والتضامن الاجتماعي، لنظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم شهاب و60 نائبا آخرين بشأن الغارمين والغارمات، بعدما أُحيل إليها بشكل رسمي من المجلس في جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي.

وقال مقدم المشروع النائب عبد المنعم شهاب لـ«الشروق»، اليوم، إن المشروع يأتي انطلاقا من فكرة «التكافل الاجتماعي بين المواطنين، نظرا لوجود فئة ليست قليلة من المجتمع وضعها الفقر في خانة المذنبين، بل وزاد حجم هذه الفئة في الفترة الأخيرة، مع تعاطف معظم الناس مع هذه الفئة».

وأشار إلى ضابط الشرطة الذي تبرع بجزء من راتبه لدفع الدين عن إحدى الغارمات، متابعا: «من هنا جاءت فكرة مشروع القانون، حيث تتلخص فكرته في أننا نستبدل التشغيل في أعمال تتعلق بالمنفعة العامة، بعقوبة الحبس الموقعة على الغارم أو الغارمة بناء على رغبة القاضي وتقديره».

وقال «شهاب»، إن المشروع ينص كذلك على ألا يُحرم الغارمون من حقوقهم المدنية والشخصية.

وبدورها، قالت النائبة إليزابيث شاكر، التي أعدت مشروع قانون مماثل، لـ«الشروق»: «شيء محمود أن يشارك الزملاء من السادة النواب في هذه القضية، وليس مهما من يفعل ماذا، المهم أننا قمنا بهذا الحراك، فأنا لا أكترث بالمسميات، وإحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لمناقشته إنجاز لنا جميعا، وأشكر ربنا أنني كنت أول المتقدمين بمشروع قانون للغارمين والغارمات».

ووفق نص مشروع القانون، المقدم من «شهاب»، يقصد بالغارم أو الغارمة: «كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، والتي ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين، أو أية أداة ائتمانية أخرى، رسمية كانت أو عرفية، ويُشترط توافر حسن النية، وذلك بعد التأكد بجميع وسائل وطرق الإثبات، من عدم امتلاكه أموالا تفي بسداد تلك الديون كليا أو جزئيا، وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية، وفي هذه الحالة يقع عليه عبء إثبات تعثره، ويخضع ذلك كله لتقدير القاضي وفقا لظروف كل حالة».

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه: «تستبدل بالعقوبة المقررة قانونا بالمادة 341 من قانون العقوبات، والموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفي جهات بعيدة عن السجن، وبناء على رأفة القاضي وتقديره، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو ممن ينوب عنه من الوزراء المعنيين».

المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على أنه: «يصدر القاضي المختص قراره باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية، والقصد الجنائي، وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم».

كما أجاز المشروع التظلم على قرار القاضي، وفق المادة الرابعة التي تقول:«يقدم التظلم من المتهم على قرار القاضى المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة، وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى».

المادة الخامسة نصت على: «يحدد طبيعة العمل والمكان مع الأخذ فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء، أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعته وآليات ضمان الإنتاج، ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات».

كما نص مشروع القانون في مواده على عدم تطبيق بعض العقوبات التبعية على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكامه، وتلك العقوبات هي: «الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية، أو أي قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية، والعزل من الوظائف العامة، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة».

ونص مشروع القانون كذلك على عدم حرمان المخاطبين بأحكامه من «القبول في أي خدمة في الحكومة، مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم، أيا كانت أهمية الخدمة، والتحلي برتبة أو نيشان، والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، وبقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا في أحد المجالس الحسبية، أو مجالس المديريات، أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية».

ووفق المشروع نفسه «يصدر الوزير المختص "وزير الداخلية" اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره».

المادة الثامنة «مادة النشر»: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك