«الشروق» تنشر حيثيات النقض بتأييد إعدام 6 «إخوان» وتبرئة 47 آخرين فى أحداث عنف مطاى - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 5:08 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر حيثيات النقض بتأييد إعدام 6 «إخوان» وتبرئة 47 آخرين فى أحداث عنف مطاى

تصوير- روجيه أنيس
تصوير- روجيه أنيس
كتب ــ محمد فرج:
نشر في: الخميس 19 يوليه 2018 - 7:47 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يوليه 2018 - 10:18 ص

- النقض عن تبرئتها 47 متهمًا: اعتماد تحريات الشرطة وحدها دليلًا للإدانة يبطل الحكم
- عدم تحديد الجنايات لدور كل متهم فى الجريمة لا يعيب حكمها إذا أثبتت المشاركة والعلم
- ثبوت نية القتل على أحد المتهمين ينعطف على جميع المشاركين فى التجمهر
حصلت «الشروق» على أسباب حكم محكمة النقض النهائى البات بتأييد إعدام 6 متهمين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث شغب مطاى» بمحافظة المنيا التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس 2013.

وتضمن حكم النقض فى هذه القضية تخفيف عقوبة 3 متهمين من الإعدام للسجن المؤبد، وتأييد السجن المؤبد ضد 59 متهما، وببراءة 47 متهما بعد إلغاء العقوبات المقررة عليهم من محكمة الجنايات بالسجن المؤبد و10 سنوات.

واستعرضت المحكمة برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية المستشارين عادل ماجد وطارق سليم وهشام الجندي وتامر الجمال، وأمانة سر محمود حماد، وقائع القضية، وردت على الدفوع التي استند إليها الطاعنون فى طعنهم على حكم محكمة الجنايات.

• الرد على دفوع المتهمين الطاعنين

وردا على ما دفع به الطاعنون بأن حكم الجنايات قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوة وأدلتها، قالت المحكمة إن ذلك لا محل له بعدما تبين أن محكمة الجنايات محصت الدعوة بشكل وافِ وبأدلة سائغة وإلمام شامل تمثل فى أقوال الشهود وما ثبت بالمحاضر وتقرير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والطب الشرعي والتكميلي وتقرير الطب الشرعي الخاص بالملازم كريم فؤاد هنداوي والتقرير النهائي لمستشفى مطاي المركزي للشرطي علاء محمد حافظ، بجانب مشاهد النيابة العامة للقرص المدمج وتقرير المصنفات الفنية وماضبط بحوزة المتهمين وقت القبض عليهم.

وعما أثاره الطاعنون بشأن قصور حكم الجنايات فى بيان أركان الجريمة، ردت محكمة النقض بأن ذلك لا محل له؛ بعدما اشترك الطاعنون فى تجمهر غير مشروع تجرمه نص المادتين 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914، مشيرة إلى أن حكم الجنايات المطعون فيه لم يخطئ فى تقديره؛ كون جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والتي تقدمتها جنايتا التجمهر واستعراض القوة والعنف وما اقترنت به من جنايات السرقة بالإكراه والتخريب والحريق العمد والإتلاف والشروع فى القتل العمد التي دانهم بها الحكم جاء بوصفها -الجريمة الأشد- إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات، كونها نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة.

وبشأن ما أثاره الطاعنون بعدم صحة وصف محكمة الجنايات لجماعة الإخوان بالجماعة الإرهابية كونها جمعية مشهرة، ذكرت المحكمة أن العبرة طبقا لنص المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، ليس بصدور التراخيص أو التصريحات، ولكن بالهدف الذي تسعى إليه التنظيمات الإرهابية والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما ترغبه، مشيرة إلى أن ذلك قد تحقق بانضمام الجناة إلى إحدى هذه التنظيمات المشار إليها محققين القصد الجنائي بعلمهم بالغرض الذي تهدف إليه من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها الجماعة والتي تعتبر صورة للسلوك الإجرامي بغض النظر عما إذا كان الجناة قد شاركوا فى الأعمال الإرهابية من عدمه.

وأشارت المحكمة إلى أن أحداث العنف التي ارتكبتها جماعة الإخوان فى مركز مطاي عقب انتشار خبر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بمثابة انحراف للجماعة عن أهدافها وأغراضها؛ ما يعرضها للعقوبات طبقا لنص المادتين 86 و 86 مكرر من قانون العقوبات، موضحة أن عناصر الجماعة نفذت مخطط اقتحام مركز الشرطة والاعتداء على الأفراد العاملين به بالضرب والقتل والسلب والنهب وإشعال الحرائق والتخريب والإتلاف العمدي مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية مختلفة وزجاجات مولوتوف وما نتج عن ذلك بقتل العميد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز والشروع فى قتل آخرين وسرقة الأسلحة الخاصة بمركز الشرطة وتهريب المساجين وإشعال الحرائق.

وعن عدم بيان حكم الجنايات لدور كل طاعن فى ارتكاب الجرائم التي أدينوا بها، قالت النقض إن ذلك لا يُعيب الحكم ما دام قد ثبت أن المتهمين قد اشتركوا وساهموا فى ارتكاب الجريمة بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر، لاسيما وأن حكم الجنايات قد أثبت علمهم بالغرض المتمثل فى الثأر من وزارة الداخلية بقتل أحد المنتسبين لها ردا على فض رجالها اعتصامي رابعة والنهضة.

وبشأن دفع الطاعنين بعدم بيان محكمة الجنايات لنص القانون الذي حكمت بموجبه على المتهمين وعدم تدليل توافر نية القتل والظروف المشددة المتمثلة فى سبق الإصرار والترصد والاقتران، أوضحت محكمة النقض أن الحكم جاء كافيا فى التدليل على ثبوت نية قتل المجني عليه العقيد مصطفى العطار، فى حق أحد المشتركين فى جريمة التجمهر غير المشروع، مما ينعطف بحكمه على كل من اشترك فى جريمة التجمهر، ما دام الحكم دلل تدليلاً سائغاً على توافر أركان جريمة التجمهر غير المشروع بحق المتهمين.

وأضافت النقض فى حيثياتها، أن تشديد محكمة الجنايات لعقوبة القتل العمد وتوافر الرابط الزمني بين جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجنايتا التجمهر واستعراض القوة والعنف وما تلتها من جرائم الشروع فى القتل العمد و السرقة بالإكراه والتخريب والإتلاف والحريق العمديين وحيازة وإحراز الأسلحة بنوعيها بدون ترخيص، يُعد التزاما منها بصحيح القانون.

وأوضحت النقض أن الحكم المطعون فيه استظهر سبق الإصرار وتوافره فى حق الطاعنين، مؤكداً أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي ما دامت الوقائع والظروف لا تتنافر عقلاً مع الاستنتاج وهو ما لم يُخطئ الحكم فى تقديره.

وعن اختلاف أقوال بعض الشهود واستناد الطاعنين إلى تناقضها، أوضحت محكمة النقض أنه لا يعيب حكم الجنايات بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم، مؤكدة أن محكمة الموضوع (الجنايات) غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود فى حال تعددها، على أن تعود بيان أخذها إلى ما اقتنعت واطمأنت إليه.

وبشأن دفع الطاعنين بوجود قصور فى أمر الإحالة لعدد من المتهمين في القضية، قالت النقض إن وجود قصور فى قرار الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها؛ كون أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق لا يخضع لقواعد ما يجري على الأحكام من بطلان.

وردًا على دفع أحد الطاعنين بالحكم عليه رغم كونه أصم وأبكم، قالت المحكمة إن تلك النوعية من الإصابة لا تمنع صاحبها من ارتكاب الأفعال المسندة إليه، موضحة أن القانون لم ينص على أن الصم والبكم من حالات موانع العقاب أو تخفيف المسؤولية.

وفيما يخص الدفع بعدم ضبط أسلحة وفحصها فنيا بحق بعض المتهمين، ذكرت الحيثيات إن القاضي لم يخالف القانون طالما اقتنع من الأدلة بإحراز المتهمين للأسلحة، مضيفة أن لهيئة المحكمة كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، وأنها أثبتت إحراز الطاعنين لأسلحة بعدما أطمئنت إلى شهادة الشهود والقرائن بما لا يعد مخالفا للقانون. وأوضحت محكمة النقض أنها قد تبين لها من واقع محاضر الجلسات عدم طلب الطاعنين تحقيقاً بشأن ندب خبير فني لتحديد نوع السلاح، على غير ما يدعيه الطاعنون في أسباب طعنهم.

وبشأن دفع الطفل أحمد زغلول بأن المحكمة لم تستظهر سنه ووقعت عليه عقوبة بالمخالفة للقانون، قالت النقض إن محكمة الجنايات وقعت على الطفل عقوبة السجن 10 سنوات بما يتفق مع صحيح القانون طبقا للفقرة الأولى والثانية من المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 والتي تنص على عدم جواز الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية.

• أسباب تبرئة 47 متهما عاقبتهم الجنايات بالسجن المؤبد

وعن أسباب تبرئة محكمة النقض 47 متهما وإلغاء عقوبة السجن المؤبد التى وقعتها محكمة الجنايات ضدهم، أكدت النقض أن الحكم المطعون فيه اتخذ من تحريات الشرطة وحدها كدليل أساسى وقرينة ضد المتهمين رغم أنها مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، وهو ما يعيب حكم الجنايات بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله بالنسبة لهؤلاء الطاعنين.

• 3 متهمين من الإعدام للمؤبد

وعن تخفيف عقوبة الإعدام للسجن المؤبد بحق 3 متهمين بالقضية، أوضحت النقض أنها استعملت نص المادة 17 من قانون العقوبات التى تجيز تخفيف الحكم، كما فعلت محكمة الموضوع بحق متهمين آخرين فى القضية ارتكبوا نفس الوقائع فى إطار ظروف وملابسات واحدة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك