«حماية المستهلك»: وقف إنتاج عصير التفاح ماركة «بيتي» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 8:15 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«حماية المستهلك»: وقف إنتاج عصير التفاح ماركة «بيتي»

عاطف يعقوب
عاطف يعقوب
القاهرة- أ ش أ
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2015 - 1:59 م | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2015 - 1:59 م

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وقف إنتاج عصير التفاح ماركة "بيتي"، إنتاج الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي، ومنع تداول المنتج النهائي بالأسواق لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، في تصريحات ،اليوم السبت، إن "الجهاز رصد تواتر أخبار وتحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضرر المستهلكين من تغير طعم عبوات عصير التفاح ماركة (تروبيكانا بيتي) وقيام الشركة بسحب المنتج من الأسواق سرا، وعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص من إدارة التحريات بالجهاز ومصلحة الرقابة الصناعية والانتقال إلى مقر المصنع بالبحيرة".

وأوضح يعقوب، أن اللجنة قابلت مدير خط الإنتاج بالمصنع وبسؤاله تم التأكد من قيام الشركة بسحب المنتج من الأسواق بتاريخ 23/8/2015 لورود شكاوى من المستهلكين وثبت للشركة من تحليل المنتج تغير بالطعم، وقد قامت اللجنة بسحب عينات تشغيله إنتاج 7/5/2015 ، وتشغيله 1/6/2015، وجار تحليلها بمعرفة إدارة الأغذية بمصلحة الرقابة الصناعية.

وأضاف يعقوب، أنه "خشية من تأثير هذه المنتجات على صحة وسلامة المستهلكين، ولما كانت تلك الوقائع تشكل الجرائم المؤثمه بموجب المواد أرقام 1، 7، 19 /2، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20، من لائحته التنفيذية، فقد تم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره السابق بإيقاف إنتاج المصنع من عصير التفاح ومنع تداوله بالأسواق لحين انتهاء الفحص، وقام الجهاز بإخطار سكرتير عام محافظة البحيرة لتنفيذ القرار وإخطار الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصحة و مصلحة الرقابة الصناعية لإعمال شئونهم نحو تنفيذ القرار".

و أشار يعقوب إلى أن الجهاز قد أحال الشركة للنيابة العامة لعدم التزامها بمقتضيات قانون حماية المستهلك ولعدم إخطارها الجهاز بالعيب في منتج عصير التفاح فور اكتشافها لذلك وأنها قامت بمحاولات لسحب المنتج من الأسواق بالمخالفة للمادة السابعة من قانون حماية المستهلك، والتي تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج، وفى حالة إذا كان العيب يضر بصحة أو سلامة المستهلك فيلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العيب ظهر بمنتج غذائي، وهو من أحد العيوب التي قد تمس صحة وسلامة المستهلكين، مما كان يستلزم من الشركة إخطار الجهاز فور اكتشاف العيب في 23/8/2013 على النموذج المعد لذلك، والذي يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التي يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك واثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19 ، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي الزمت المورد بان يقوم هو أو وكيله القانوني بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد فى حالة إذا كان المنتج مستوردا وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فني دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.

وقال يعقوب، إنه "في ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك فقد تم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً ضد الممثل القانوني للشركة لمخالفته نص المواد 1، 7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19 ، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون
.

وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى للجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك(WWW.CPA.GOV.EG).

ودعا رئيس الجهاز، التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك