الحكومة تتبنى مشروع قانون لتنظيم عمل كاميرات المراقبة الأمنية - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 9:38 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الحكومة تتبنى مشروع قانون لتنظيم عمل كاميرات المراقبة الأمنية

كاميرات مراقبة ميدان التحرير تصوير ابراهيم عزت
كاميرات مراقبة ميدان التحرير تصوير ابراهيم عزت
كتب ــ إسماعيل الأشول:
نشر في: الخميس 20 يوليه 2017 - 7:57 م | آخر تحديث: الخميس 20 يوليه 2017 - 7:57 م
- المشروع يجيز لـ«جهة الاختصاص» إلزام أصحاب المنشآت بربط كاميراتهم بأجهزتها
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب: إن مجلس الوزراء تبنى مشروع قانون سبق أن قدمته للبرلمان فى دور الانعقاد الماضى، بشأن كاميرات المراقبة الأمنية.


وأضافت النائبة فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن مشروع القانون يسهم فى ضبط الجناة، معتبرة أن تبنى الحكومة لمشروع القانون يمثل «نموذجا جديدا فى تعاون البرلمان مع الحكومة وإعلاء مصلحة الوطن»، معربة عن استعدادها لإرسال نسخة من مشروع القانون إلى المجموعة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته معهم.

ومن أبرز مواد مشروع القانون الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، المادة الثانية التى تقول إنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، يجب على مالكى المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية. وللجهة المختصة ــ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ــ أن تلزم أيا من مالكى ومسئولى المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التى تحددها الجهة المختصة.

أما المادة الثالثة فتقول إنه يتحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقا لما هو معتمد محليا وعالميا، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها فى المنشآت. 

وتقول المادة الرابعة من مشروع القانون: يجب الإشارة فى المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.

وتقضى المادة الخامسة بضرورة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3 سنوات على الأقل، وعدم إجراء أى تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة.

فى الوقت نفسه تحظر المادة السادسة، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أى من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.

كما تُلزم المادة السابعة مالكى المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفة دورية ومستمرة، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.

وتحظر المادة التاسعة تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكن أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أى مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح فى اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرار من الوزير إضافة أمكان أخرى.

وتقضى المادة 11 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أيا من أحكام المادتين (2 و7) من هذا القانون.

كما تقضى المادة 12 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أيا من أحكام المواد (5 و6 و9) من هذا القانون.

وتقضى مادة 13 بمعاقبة كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك