القضاء الإداري يلزم الجمارك برد رسوم خدمات الرسائل المستوردة بأثر رجعي - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 2:31 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

القضاء الإداري يلزم الجمارك برد رسوم خدمات الرسائل المستوردة بأثر رجعي

كتب- محمد نابليون:
نشر في: الإثنين 20 أغسطس 2018 - 3:49 م | آخر تحديث: الإثنين 20 أغسطس 2018 - 3:49 م

-المحكمة تقضي برد الرسوم دون فوائد لـ3 شركات طلبت الاستفادة من الحكم بعدم دستورية تحصيلها.. وتؤكد: التقادم في هذه الدعاوى يبدأ من سبتمبر 2004

بدأت محكمة القضاء الإداري أول تطبيق للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في سبتمبر 2004 بعدم دستورية تحصيل مصلحة الجمارك لرسوم خدمات على الرسائل المستوردة، وما استتبعه من حكم صدر العام الماضي من الدستورية بسريان حكمها الأول بأثر رجعي يحق معه للمواطنين والشركات الذين أدوا هذه الرسوم في استردادها طالما لم تنقض مدة 15 عاما على زوال مانع المطالبة بها، أي بعد نشر حكم الدستورية في الجريدة الرسمية.

فبعد حكم الدستورية أقام عدد من المواطنين والشركات المستفيدون منه دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بإلزام وزارة المالية ومصلحة الجمارك برد ما سددوه من رسوم فرضت عليهم بموجب نص قانون وقرارات وزارية غير دستورية وفقا لحكم الدستورية؛ فأصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري أحكامًا قضائية تلزم فيها المصلحة برد قيمة تلك الرسوم للأفراد والشركات المستحقين لها؛ من بينها 3 أحكام قضائية أصدرتها مؤخراً وحصلت «الشروق» على نسخ منها.

ففي أول هذه الأحكام ألزمت المحكمة مصلحة الجمارك برد مبلغ مليوني و440 ألف جنيه لشركة مصر للغزل والنسيج، وذلك قيمة ما دفعته من رسوم خدمات على رسائل استوردتها الشركة خلال الفترة من 19 أغسطس 1993 إلى 26 أغسطس 2004.

وقالت المحكمة في حيثيات هذا الحكم إنه بصدور أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها ينهار الأساس القانوني الذي أستندت إليه مصلحة الجمارك في تحصيل المبالغ المطلوب استردادها، مما يتعين معه الحكم بإلزامها برد تلك المبالغ عملاً بأحكام المادة 181 من القانون المدني فيما قضت به من وجوب رد ما ليس مستحقاً.

وذكرت المحكمة أنه لا يُغير من ذلك الدفع الذي أبدته المصلحة بسقوط حق الشركة في استرداد تلك المبالغ بالتقادم الثلاثي، وفقاً لأحكام القانون المدني، موضحة أنه بانعدام السند القانوني لتحصيل تلك الرسوم بعد أحكام المحكمة الدستورية العليا، تصبح المبالغ المسددة على ذمة الوفاء بهذه الرسوم ديناً عادياً في ذمة مصلحة الجمارك، تسري عليه أحكام التقادم الواردة في المادة 374 بالقانون المدني ومدته 15 عاماً.

وتابعت المحكمة: «ومن ثم وإذ استغرق سداد هذه المبالغ الفترة من عام 1993 وحتى عام 2004، ولم تمض عليه المدة المقررة للتقادم وهي 15 عاماً قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة في 1 يونيو 2011، أخذاً في الاعتبار أن حساب هذه المدة يبدأ من تاريخ زوال مانع المطالبة، واكتمال نشوء الحق في ذمة الدولة بنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية في 16 سبتمبر 2004، ومن ثم فإن الحق في المطالبة باستردادها يكون مازال قائماً ولم يسقط بالتقادم حسبما تقول مصلحة الجمارك».

وشددت المحكمة على أنه لا يغير مما سبق أيضاً ما دفعت به مصلحة الجمارك من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، تأسيساً على أن مستهلكي السلع التي استوردتها الشركة هم الذين يحق لهم إقامة الدعوى وليس المستورد (الشركة المدعية)، وأوضحت المحكمة أن ذلك مردود عليه بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على وجوب إقامة الدليل من الجهة الإدارية على أن رسوم الخدمات تم إضافتها إلى أسعار المواد التي سددت عنها هذه الرسوم، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى.

وفيما يتعلق بما طالبت به الشركة في دعواها بخصوص إلزام مصلحة الجمارك برد الفوائد القانونية عن المبلغ المطلوب استردادها بواقع 4%، قالت المحكمة إن هذه الفوائد تحكمها المادة 226 من القانون المدني، التي وضعت في ظل روابط القانون الخاص، ومن ثم فلا يتلاءم تطبيقها على روابط القانون العام الذي يحكم هذه المنازعة، والذي يهدف إلى حماية المصالح العامة، ومن ثم رفضت المحكمة هذا الطلب.

واستناداً إلى ذات الحيثيات، قضت المحكمة في الحكمين الآخرين بإلزم مصلحة الجمارك برد مبلغ مليون و473 ألف جنيه لمحمد طارق زكريا الممثل القانوني لشركة القاهرة للدواجن، ومبلغ 171 ألف و760 جنيهاً للممثل القانوني للشركة العربية للاستيراد والتصدير، جرى تحصيلها استناداً لذات النص المقضي بعدم دستوريته والقرارت الوزارية المنفذة له.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في سبتمر 2004 حكماً بعدم دستورية رسوم الخدمات التي كان يتم تحصيلها في المنافذ الجمركية بموجب قرارات وزير المالية، الصادرة استناداً إلى المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1966، وأثار الحكم ضجة واسعة في ذلك الوقت لأنه جعل وزارة المالية مهددة برفع دعاوى قضائية لاسترداد رسوم الخدمات التي سبق تحصيلها دون وجه حق بأثر رجعي وهو ما قد يكلف خزانة الدولة –بحسب تقديرات خبراء- نحو 5 مليارات جنيه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك