مجلس الدولة يوافق على التعديلات المقترحة من «البترول» على قانون الثروة المعدنية - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 2:48 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الدولة يوافق على التعديلات المقترحة من «البترول» على قانون الثروة المعدنية

مجلس الدولة-ارشيفية
مجلس الدولة-ارشيفية
محمد نابليون
نشر في: السبت 20 سبتمبر 2014 - 7:11 م | آخر تحديث: السبت 20 سبتمبر 2014 - 7:11 م

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، السبت، على التعديلات المقترحة من وزارة البترول على قانون «الثروة المعدنية»، بشأن المساواة بين المناجم والمحاجر بشأن إسهامها في التنمية المجتمعية ونسبة الإتاوة.

وتضمنت أبرز تلك التعديلات النص في المادة 10 من القانون المتعلقة بالقيمة الإيجارية والإتاوة بالنسبة للمناجم، على تخصيص نسبة من صافي أرباح المرخص له بالاستغلال، للمساهمة في التنمية المجتمعية في نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وتخصم تلك النسبة من ضرائب المرخص له وفقًا للقانون.

ليصبح بموجب ذلك التعديل النص النهائي للمادة «10»، «يؤدي المرخص له سنويًّا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارة وإتاوة، وتؤول حصيلتهما للخزانة العامة للدولة».

و«يحدد مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية القيمة الإيجارية المستحقة سنويًّا، والتي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص استغلال لخامات المناجم، وتسدد سنويًّا ومقدمًا».

و«يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد مضي كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقًا لمتغيرات السعر العالمي للخام، على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التي يمكن أن تعدل إليها هذه القيمة».

و«لا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام».

وتخصص نسبة من صافي أرباح المرخص له بالاستغلال تحددها اللائحة التنفيذية يتم إدارجها بشروط الطرح أو عند التعاقد بحسب الأحوال، للمساهمة في التنمية الإجتماعية في نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وتخصم من ضرائب المرخص له وفقًا للقانون.

وحول مساواة المحاجر بالملاحات والمناجم في مسألة سداد الإتاوة نص التعديل الجديد للمادة «11» على أن «للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني».

«ويؤدي المرخص له سنويًّا للمحافظة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة».

«ويحدد المحافظ القيمة الإيجارية المستحقة سنويًّا لكل ترخيص يصدره لاستغلال خدمات المحاجر والملاحات التي يؤديها المرخص له».

«ويجوز للمحافظ بعد مضي كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقًا لمتغيرات السعر العالمي للخام، على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التي يمكن أن تعدل إليها هذه القيمة».

«ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام».

«وتخصص نسبة من صافي أرباح المرخص له بالاستغلال تحددها اللائحة التنفيذية يتم إدراجها في شروط الطرح أو عند التعاقد بحسب الأحوال للمساهمة في التنمية المجتمعية في نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وتخصم من ضرائب المرخص له وفقًا للقانون».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك