انفراد: «الشروق» تواصل نشر مضابط إعداد الدستور المطلوبة لمحكمة «تيران وصنافير» (2ــ2) حكاية النص الذى أبطل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 12:29 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

انفراد: «الشروق» تواصل نشر مضابط إعداد الدستور المطلوبة لمحكمة «تيران وصنافير» (2ــ2) حكاية النص الذى أبطل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

لجنة الخمسين لم تغير الصيغة الأساسية للمادة 151 كما وصفتها لجنة العشرة - تصوير: جيهان نصر
لجنة الخمسين لم تغير الصيغة الأساسية للمادة 151 كما وصفتها لجنة العشرة - تصوير: جيهان نصر
كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2016 - 11:12 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2016 - 11:30 ص

• ممثل للمحكمة الدستورية اقترح تكرار «حظر التنازل عن الأرض» فى المادة 151 بسبب التجربة المريرة التى عشناها

• التمييز بين حظر التنازل وحالة الاستفتاء على شئون السيادة.. والعجاتى اقترح أن يقسم الرئيس على «وحدة أراضى الوطن»

• علي عبدالعال: لا يجوز إبرام أية معاهدة تنزع جزءًا من سيادة الدولة.. وفكرى: معاهدات حقوق السيادة تتطلب الاستفتاء مع موافقة ثلثى البرلمان

تواصل «الشروق»، اليوم، نشر تفاصيل مضابط لجنتى الخبراء العشرة والخمسين لوضع الدستور الحالى بشأن المادتين1 و151 التى كلفت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى الحكومة بتقديمها للمحكمة بجلسة السبت المقبل 22 أكتوبر، لارتباطها الوثيق بقضية تيران وصنافير.

وتنص المادة الأولى على أن «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها....». بينما تنص المادة 151 فى فقرتيها الثانية والثالثة على أن «.. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلاّ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».

وتلجأ المحاكم فى الغالب إلى مضابط إعداد الدساتير لبحث أسباب سن النصوص الدستورية، والوقوف على المقاصد التشريعية لواضعيها، وتحديد معانى ما يغمض من ألفاظ وعبارات، مما يسهل لها الفصل فى القضايا المنظورة أمامها.

نشرت «الشروق»، أمس، مداولات لجنتى العشرة والخمسين بشأن المادة الأولى التى شهدت استحداث نص يحظر التنازل عن أى جزء من أراضى الدولة، بناء على مخاوف مرجعها الأنباء التى تداولت خلال عهد الإخوان حول تنازلهم عن جزء من سيناء للفلسطينيين وعن حلايب وشلاتين للسودان.

اقرأ أيضًا: انفراد: «الشروق» تنشر مضابط إعداد الدستور المطلوبة لمحكمة «تيران وصنافير» (1ــ2)

وننشر، اليوم، مداولات المادة 151 التى استندت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الشهير ببطلان التنازل عن تيران وصنافير الصادر فى 21 يونيو الماضى إليها بشكل أساسى، وبصفة خاصة الفقرة الثالثة المستحدثة، فذكرت فى حيثياتها أنه «التزاما بتلك الفقرة يُحظر التنازل عن الجزيرتين، لأنهما أرض مصرية من ضمن الإقليم البرى لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة.. فهذا التنازل محظور على الرغم من محاولة ستره خلف اتفاق ترسيم الحدود..».

«الإدارية العليا» خلال جلستها التى كلفت فيها الحكومة بتقديم المضابط - تصوير: أحمد عبداللطيف

• التكرار لتأكيد الحظر
فى الجلسة الثامنة للجنة المنعقدة فى 3 أغسطس 2013، بدأ الأعضاء دراسة المادة 145 من دستور 2012 التى تحولت إلى المادة 151 من الدستور الحالى، وهى المادة التى استند إليها بشكل أساسى حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إليها، حيث ذهب الحكم إلى مخالفة الاتفاقية لهذه المادة لتضمنها «تنازلا عن جزء من إقليم الدولة».

كانت المادة تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. وتجب موافق المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور».

جاء أول الاقتراحات من الدكتور صلاح فوزى، حيث اقترح العودة لنص دستور 1971 باعتباره يفرض قيودا أشد على سلطة الرئيس، وقال فوزى: هذه المادة تقابلها المادة 151 من دستور 1971 والتى فرضت قيودا على المعاهدات المتعلقة بالسيادة أميل للإبقاء عليها، إلاّ أنها أوردت حصرا أنواع المعاهدات كالصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الميزانية، فأنا أميل إلى العودة لنص دستور 1971 لأنه يقيد توقيع المعاهدات.

واستطرد فوزى: أريد أن أطرح المادة 53 فقرة أخيرة من الدستور الفرنسى التى تقول إن أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى الأراضى يجب موافقة السكان عليها، وهنا تدفع إلى استفتاء، وأنا هنا أميل إلى أن المعاهدات الدولية تخضع للرقابة الدستورية، لأنه من الممكن أن تكون هناك مصادقة شعبية أيا ما كانت الأغلبية وتقوم بتطبيق معاهدة وتأتى بموافقة ثلثى البرلمان، ومع ذلك قد تنطوى المعاهدة على مخالفة للدستور.

ثم تحدث المستشار حسن بسيونى، الرئيس بمحكمة الاستئناف آنذاك والنائب المعين بمجلس النواب حاليا، موافقا اقتراح فوزى بالعودة لنص دستور 1971.

قال المستشار بسيونى: أوافق الدكتور صلاح بالنسبة للمادة 145 أن المادة 151 من دستور 1971 أكثر انضباطا وأكثر تقييدا لسلطة رئيس الدولة فى إبرام المعاهدات، مع إحكام صياغة المادة، حيث يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات، ثم توجب موافقة مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، لأن هذه حماية وقيد على سلطة الرئيس فى التصرف فى أموال الدولة وفى أراضى الدولة.

ثم اقترح الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، النص الذى سيتم اعتماده فيما بعد والخاص بضرورة استفتاء الشعب على الاتفاقيات والمعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وهو النص الذى يدفع باستخدامه حاليا عددا من المدعين فى قضية «تيران وصنافير».

وقال: أرى أن المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة لا يكفى فيها موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ولكن يجب أن يكون هناك استفتاء عليها، ولذلك من الممكن أن أضيف «وتجب موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء على معاهدات الصلح والتحالف، أما فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة بحقوق السيادة فيتعين إجراء استفتاء شعبى أو موافقة الشعب فى استفتاء شعبى».

فسأله المستشار على عوض: معنى ذلك أن حقوق السيادة ليست فى الأرض فقط؟

فأجاب د.فتحى فكرى: لا.. مثلما أقول منع تواجد الجيش فى هذه المنطقة، فلابد من موافقة مجلس الشعب والاستفتاء. وأخيرا فإن المحكمة الدستورية هى التى تراقب المعاهدات وهى تقول إنها تراقب المعاهدات التى لا تدخل فى إطار الأعمال السياسية، وسوف يكون لديهم من المرونة أن يقوموا بتكييف المعاهدات المهمة التى تخرج عن نطاق الأعمال السياسية وتخضع للرقابة.

وعارضه فى ذلك الدكتور حمدى عمر، الذى طالب بأن «تذكر معاهدات الصلح والتحالف والتجارة على وجه الخصوص، أما المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة فهى عبارة مبهمة»، متابعا: «أنا لا أعرف ما هى حقوق السيادة؟ هل هى مثلا انتقاص من مباشرتى لحقوق الانتخاب».

وهنا تحدث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب حاليا، موضحا أن «أى شىء يتعلق بحقوق سيادة الدولة على أراضيها لن يكون محل معاهدات» وفقا للنص الذى أضيف إلى المادة الأولى، حيث باتت تنص على أن «مصر دولة ذات سيادة، موحدة، لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن أى شىء منها».

وذكر عبدالعال أنه «يميل إلى رأى د.فتحى فكرى، من أنه لابد من أغلبية الثلثين فى البرلمان بعد موافقة الشعب على هذا النوع من الاتفاقيات فى استفتاء عام».

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب - تصوير: أحمد عبدالجواد

• ممثل «الدستورية» يتحدث
ثم تحدث المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك وأحد الممثلين الاثنين للمحكمة باللجنة، مطالبا بإضافة نص مشابه لما أضيف للمادة الأولى، يحظر إبرام أى معاهدة يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهو النص الذى استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكم «بطلان التنازل عن تيران وصنافير».

قال المستشار الشناوى: أنا أوافق على المادة وشرط الثلثين أيضا، ولكن توجد نقطة قد أكون تقليديا فيها بعض الشىء، وهو ألا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.. أخاف من عملية الانتقاص من إقليم الدولة.. أريد أن أقول «لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو تنطوى على الانتقاص من إقليم الدولة».

واستباقا للتساؤلات عن إصراره على إضافة النص للمرة الثانية فى مادة أخرى، أضاف: «أعرف أنها جاءت فى المادة الأولى، ولكن نريد التكرار عليها، بسبب التجربة المريرة التى عشناها ومازلنا نعيشها، هذه الدولة كافحنا كثيرا لكى نصل لها وخضنا معارك كثيرة، فأنا أريد أن أؤكد فى ذهن الناس وفى ذهن الحاكم بالدرجة الأولى، أيا كان الحاكم، أنه لا يجوز الانتقاص من الإقليم المصرى، أبدا مهما كان، فتكون هذه الإضافة فى المادتين».

ووفقا لمصادر بلجنة الخبراء العشرة، رفضت الكشف عن هويتها، فإن الشناوى ــ وباقى الأعضاء ــ كانوا يقصدون الأنباء التى تداولت عن تنازل الإخوان عن سيناء لفلسطين، أو تسكين الفلسطينيين فى جزء منها، وتنازلهم عن مثلث حلايب وشلاتين للسودان.

فعقب المستشار على عوض متسائلا عن الصيغة المقترحة: «ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من إقليم الدولة».

فرد المستشار الشناوى: بالنسبة للفقرة الأولى أرى وضع عبارة «وفقا لأحكام الدستور» بدلا من «وفقا للأوضاع المقررة» لأن التصديق على الاتفاقيات يتم وفقا لأحكام الدستور بحيث يوافق مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات المتعلقة بأعمال السيادة.

والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة لا يكون لها قوة القانون إلاّ بعد الاستفتاء عليها وموافقة الشعب على ذلك، وباقى المادة فى الفقرة الثالثة ألاّ يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، وهذه موجودة، وإضافة عبارة تفيد بأن الحدود ليس فيها تنازل.

ثم تحدث المستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية مؤيدا اقتراح المستشار الشناوى أيضا، فقال: «أنا معه بحيث لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من أراضى الدولة، لماذا؟ لأن الحكم هنا سيكون مختلفا، نحن عندما نقول مظهر من مظاهر السيادة كمسألة قاعدة عسكرية.. هذا نريد فيه استفتاء.. أما الانتقاص من أراضى الدولة فلا يعرض فى استفتاء بل إنه محرم عرضها على مجلس الشعب أو الاستفتاء كقاعدة عامة، وهذه هى قيمة الإضافة».

وبذلك ميز ممثلا المحكمة الدستورية بين حالة توقيع اتفاقية تتعلق بحقوق السيادة الخاصة بالدولة، وبين حالة توقيع اتفاقية يترتب عليها الانتقاص من أراضى الدولة، فالحالة الأولى تعرض على استفتاء شعبى، بينما يحظر فى الحالة الثانية عرضها على أى جهة كقيد نهائى.

واختتم المستشار على عوض المناقشة بتلاوة النص المقترح للمادة متضمنا حظر إقرار أى معاهدة تنتقص من إقليم الدولة.

• إضافة لصيغة اليمين الدستورية
وتكشف المناقشات فى موضع آخر، وتحديدا المادة 144 الخاصة بنص القسم (اليمين) الذى يؤديه رئيس الجمهورية لتولى مهام منصبه، الدوافع الآنية التى كانت تدفع اللجنة لاقتراح مزيد من النصوص التى تحظر «التنازل أو التفريط فى أراضى الوطن».

فاقترح المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة آنذاك ووزير الشئون النيابية حاليا، إضافة نص للقسَم يمنع الرئيس من «التفريط فى أراضى الوطن» وبرر ذلك بقوله «الخوف مسيطر على المجتمع فى هذه الأيام، ولابد أن نضمن الحفاظ على استقلال وسلامة الوطن وعدم التفريط فى أراضيه».

وعلى ذلك أصبح نص القسَم: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن (ووحدة) وسلامة أراضيه».

المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب - تصوير: أحمد عبداللطيف

• لا جديد فى «الخمسين»
وفى اجتماعها التاسع والعشرين المنعقد فى 11 نوفمبر 2013 ناقشت لجنة الخمسين المادة 151 التى كانت تحمل رقم 126 فى المسودة التى أعدتها لجنة نظام الحكم، وكانت صياغتها تتضمن مقترحى لجنة الخبراء بحظر توقيع معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة وبإجراء استفتاء على ما يتعلق بحقوق السيادة، نصها كالتالى:

«يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلاّ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».

وهذه الصيغة تطابق إلى حد بعيد الصيغة الحالية للمادة، باستثناء بعض التعديلات اللغوية وتعديل علامات الترقيم.

ولم يتطرق أى عضو فى اللجنة إلى هذه الإضافة، بل إن المقترح الوحيد الذى قدمته المحامية منى ذو الفقار كان بإضافة كلمة «اتفاقيات» إلى الفقرة الأخيرة من المادة، بحيث لا يجوز إبرام أية معاهدات أو اتفاقيات تخالف الدستور.

وقوبل هذا المقترح بالرفض من الدكتور جابر نصار واللواء مجد الدين بركات والسفيرة ميرفت التلاوى، فأكدوا جميعا أن الإضافة لن يكون لها أى قيمة، فقال عمرو موسى إن «هذا الموضوع ليس محل خلاف ونضيع فيه الوقت، وفى الحقيقة تعبير المعاهدات يغطى كل شىء» ثم تم إقرار المادة وإحالتها للجنة الصياغة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك