السيسي يصدر تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 11:46 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السيسي يصدر تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة

رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
كتب - محمد نابليون:
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2016 - 6:49 م | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2016 - 6:49 م
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض ا لأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

كان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق في يونيو الماضي على التعديل مؤكداً أنه يأتي فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى كافة المجالات، وتعظيم الدور الاقتصادى الذى تقوم به هيئة التنمية الصناعية.

وتتضمن التعديلات استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من البند "ب" من المادة الثانية والمادة السابعة من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١.

ونصت المادة االثانية -بند ب الفقرة الأولى على أنه :" فيما عدا الأراضي المنصوص عليها بالبند (أ) يُصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص -حسب الأحوال- قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشرعات استصلاح الأراضي، أو مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية، أو مناطق التنمية الصناعية.

وأناطت الفقرة الثالثة من المادة الثانية بند (ب) بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف الأراضي التي تخصص لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية.

واعتبر النص الجديد للمادة السابعة من القانون حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون، لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الزراعية، أموالاً عامة ومورداً من موارد هذه الهيئة، ويصدر بتحديد القواعد التي تخصص لها وإجراءات وقواعد الصرف منها قراراً من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، ويعود فائض هذه الأموال سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك