«الخولى» يعترض على محدودية تعديل قانون التظاهر - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 11:43 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الخولى» يعترض على محدودية تعديل قانون التظاهر

اللجنة التشريعية - تصوير: لبنى طارق
اللجنة التشريعية - تصوير: لبنى طارق
كتب ــ على كمال:
نشر في: السبت 21 يناير 2017 - 7:07 م | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2017 - 7:07 م
- أمين سر «العلاقات الخارجية»: رئيس اللجنة قرر استبعاد اقتراحى وإقرار تعديل الحكومة

تقدم أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق الخولى باعتراض مكتوب لرئيس المجلس حول التعديل الحالى على قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

قال الخولى، فى بيان أصدره اليوم، إنه تقدم فى 23 أكتوبر الماضى استنادا إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث أحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته.

أضاف: «بالفعل عقدت اللجنة فى 15 نوفمبر الماضى بحضورى اجتماعا لمناقشة الاقتراح، إلا أنها أخذت قرارا بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أى تعديلات مقترحة، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضى بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وبدستورية باقى المواد محل الطعن».

وتابع: «بناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 يناير الحالى بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 يناير الحالى دون إبلاغى، وأخذ رئيس اللجنة قرارا باستبعاد اقتراحى المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجية دستورية باقى مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا».

وطالب الخولى رئيس النواب بـ«التدخل لإعادة المداولة على القانون فى اللجنة الدستورية التشريعية، حيث أنه قد سلب حقين، الأول حقى فى عرض مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط، أما الثانى فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أى من مواد القانون، فمن غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أى من مواد القانون فى إطار الدستور».

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت مطلع الشهر الماضى بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر، التى تعطى الحق لوزير الداخلية فى إصدار قرار بمنع التظاهرة فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، قبل أن تقر الحكومة المصرية بعدها بأيام تعديلات على المادة تلبى الحكم القضائى، لكنها تجاهلت مطالب حقوقيين بإجراء تعديلات على القانون تشمل إلغاء عقوبات السجن.

كما وافقت اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، فى 17 يناير الحالى، على تعديل المادة بعدما أحالتها الحكومة على البرلمان، تمهيدا للتصويت عليها فى الجلسة العامة، حيث أعطى التعديل الحق «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك