«الإداري» تقضي بأحقية أحد مصابي ثورة يناير في تعويض 50 ألف جنيه - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 2:54 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإداري» تقضي بأحقية أحد مصابي ثورة يناير في تعويض 50 ألف جنيه

كتب - محمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2017 - 2:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2017 - 2:10 م

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بإلزام الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، أن يؤدي للمواطن كمال أنور عبد الغني، تعويضاً مقداره 50 ألف جنيه، عن الأضرار التي لحقت به، باعتباره أحد مصابي ثورة 25 يناير.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل طبيب علاج طبيعي، وهو من مصابي ثورة 25 يناير، حيث أصيب بتاريخ 28 يناير 2011، لدى قيامه بإسعاف المصابين في المستشفى الميداني بميدان التحرير بطلق ناري أعلى الفخذ، وآخر بالإلية أدى إلى تهتك بفتحة الشرج والمستقيم، كما نتج عنه تضييق بفتحة الشرج مع وجود تلفيات وعدم تحكم بالبراز.

وأضافت المحكمة: أن الثابت أيضاً أن المدعي خضع لعملية تحويل لمجرى البراز بفتحة جانبية بالبطن، وأصبح بحاجة إلى تدخل جراحي على مراحل لإعادة مجرى البراز، لافتة إلى أنه عقب إجراء العمليات الأولية له بمستشفى المنيرة العام أفاد الفريق الطبي أن حالته تستدعي السفر للخارج، فسافر إلى النمسا على نفقة النادي المصري، وتحمل هناك كافة المصروفات الخاصة بالإقامة.

وأشارت إلى أن المدعي عقب عودته إلى مصر تبين انه بحاجة للسفر مرة أخرى لاستكمال العلاج بالمملكة المتحدة، وبمخاطبة المستشفى تبين أن نفقات العلاج تصل إلى ٣٠ ألف جنيه استرليني، بما يعادل 50 ألف دولار أمريكي، وقام بمخاطبة المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، وعقب السير في بعض الإجراءات التمهيدية للسفر كالتحاليل والأشعة والتقارير الطبية، امتنع المجلس عن اعتماد المبالغ اللازمة لعلاج المدعي بالخارج.

وأكدت المحكمة أن القانون أوجب على المجلس توفير العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقاً لاحتياجات كل منهم، والتي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم، وصرف كافة النفقات التي تحملها أسر الشهداء والمصابين.

وشددت المحكمة على أنه لا سلطة تقديرية للمجلس في القيام بواجباته تحت أي دعوى أو استناداً لأي سبب، طالما ثبت في حق ذي الشأن صفة الشهيد أو المصاب، الأمر الذي يصبح معه امتناع المجلس عن تحمل نفقات علاج المدعي قرارا سلبياً قائماً على غير سند ومخالف للقانون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك