«الإداري» يؤجل نظر بطلان خضوع المنشآت العامة لحماية القوات المسلحة لـ2 يونيو - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 9:12 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإداري» يؤجل نظر بطلان خضوع المنشآت العامة لحماية القوات المسلحة لـ2 يونيو

«الإداري» يؤجل نظر بطلان خضوع المنشآت العامة لحماية القوات المسلحة لـ2 يونيو
«الإداري» يؤجل نظر بطلان خضوع المنشآت العامة لحماية القوات المسلحة لـ2 يونيو
كتب- محمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 1:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 1:33 م

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعويين المقامتين من المحامي أحمد حسام، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الخاص بمشاركة القوات المسلحة للشرطة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، مع اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، وإحالة المعتدين عليها للقضاء العسكري، لجلسة 2 يونيو المقبل؛ لرد هيئة قضايا الدولة على الدفع بعد الدستورية الذي أبداه مقيم الدعاوى أمام المحكمة.

ودفع المحامي في الدعوى الأولى "بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، والمادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2013 الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي بشأن إطلاق سلطة رئيس الجمهورية في طلب اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، وطلب من المحكمة التصريح له بالطعن على القرار أمام المحكمة الدستورية العليا"، وطالب في الدعوى الثانية "بإلزام وزير الدفاع بتحديد الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها بشأن اشتراكها في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة".

وقال في الدعوى الأولى، إن "الوثائق الدستورية المصرية منذ عام 1923 حرصت على إفراد نصوص مستقلة للجيش وأخرى للشرطة، وذلك للتفرقة والفصل بين الأحكام التي تنظم القوات المسلحة عن تلك التي تنظم هيئة الشرطة، والأخيرة هي المعنية بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين جميعهم، ويظل الحد الفاصل بين اختصاصي القوات المسلحة والشرطة، واضحًا جليًا لا يشوبه غموض أو التباس أو تداخل، وكان المشرع حريصًا على تقنين المجالات التي تتدخل فيها القوات المسلحة في غير اختصاصها، وأن يكون ذلك بقدر، وفي حالات مستثناه".

وأضاف: "المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، اشترطت لكي يمتد اختصاص أفراد القوات المسلحة إلى المواطنين المدنيين، أن تكون حالة الطوارئ معلنة، ولم تتضمن منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي، وأن قرار رئيس الجمهورية صدر دون سبب يبرره، وبغير وجود ظروف استثنائية، أو توافر ضرورة تقتضي حلول القوات المسلحة محل هيئة الشرطة، خاصة وأن رئيس الجمهورية والحكومة اتخذا فعليًا العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة العمليات الإرهابية".

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بمشاركة القوات المسلحة لأجهزة الشرطة في إجراءات حفظ الأمن، وعدم اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، وعدم اختصاص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة عليها، وإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بتحديد الأماكن، وأفراد القوات المسلحة، ومهامها، بشأن اشراكها في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك