القضاء الإداري يرفض دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 9:43 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

القضاء الإداري يرفض دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
كتب- محمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 2:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 2:22 م

• المحكمة: التقارير الطبية أثبتت عدم إصابة المدعي بأية أمراض تهدد حياته أو تصيبه بالعجز الكلي

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بالافراح الصحي عنه، لإصابته بمرض النشوائي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "المرض المصاب به هشام طلعت مصطفى لا يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًا"، مؤكدة أن "الأمراض الأخرى التي أصابته وأشارت اليها العشرة تقارير الطبية الشرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة، لا تهدد حياته بالخطر أو العجز الكلي، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقًا للمادة 36 من قانون مصلحة السجون، قد تخلفت ولا يجوز الإفراج عنه صحيًا، ويكون امتناع وزارة الداخلية عن إصدار قرار بالإفراج الصحي عنه قد وافق صحيح حكم القانون".

يذكر أن الدعوى التي حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية، أن جميع أسباب ومبررات الإفراج الصحي توافرت بالنسبة لرجل الأعمال المتهم، نظرًا لاحتياجه للسفر لتلقي العلاج بالخارج، طبقًا للتقارير الطبية الوثائقية والتي انتهت معظمها إلى اصابته بداء «النشوائي» الذي يستوجب علاجه بالخارج.

وعرضت الدعوى تعريفًا لذلك الداء باعتباره يصنف على أنه تشخيص نسيجي تندرج ضمنه عدة أمراض مختلفة، ويكون من خلال ترسب البروتين النشواني في الأنسجة الحية والأعضاء؛ مما يؤدي لنشوء المرض، حيث يتحول البروتين إلى الحالة النشوانية عندما يحدث تشوه أو تغير في بنيته الثانوية مما يجعله غير قابل للذوبان.

وأكدت الدعوى، أن "ذلك المرض يكون إما أولي (وراثي) أو ثانوي (مكتسب)، أو بحسب انتشار المرض إلى جهازي أو موضعي، كما يمكن تقسيم المرض حسب نوع البروتين النشواني المترسب".

وأضافت، أن "هيئة الدفاع عن المتهم قدمت تلك التقارير في حينها إلى رئيس مصلحة السجون، وأنه طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والذي كان يجب أن يتحرك بمقتضاه لإصدار قرار بالإفراج الصحي، للمادة المشار إليها بموافقة المستشار النائب العام"، موضحة أن "تقاعسهما في هذا الشأن يمثل قرارًا سلبيًا قد أعتراه العديد من أسباب وقف التنفيذ والإلغاء".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك