مسؤول عسكرى: حالة الطوارئ مستمرة وقائمة بمقتضى القانون حتى نهاية يونيو المقبل - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 7:21 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مسؤول عسكرى: حالة الطوارئ مستمرة وقائمة بمقتضى القانون حتى نهاية يونيو المقبل

اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري
اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2011 - 3:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2011 - 3:33 م

نفي اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكري، صحة ما نشر في إحدى الصحف القومية، الصادرة اليوم الأربعاء، بانتهاء حالة الطوارئ في مصر الآن، وأكد أن حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتى 30 يونيو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح.


وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارا بإعلان أو مد حالة الطوارئ، وقال إن حالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981، وتم مدها بمقتضى القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص في المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012 ، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، والذي ما زال ساريا ونافذا حتى انتهاء المدة المحددة لإنهاء حالة الطوارئ في 30 يونيو 2012، استنادا إلى المادة 62 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي ينص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذا.

 

وأردف: "ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في يهذا الإعلان"، وأضاف أنه بناء على ذلك، فإن ما تم اتخاذه من المجلس العسكري بمقتضى قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011، فهو مجرد تعديل لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التي تحدد الحالات التي تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال سريانها، من دون أن يمس مسالة إعلان حالة الطوارئ أو مدها.

 

وقال اللواء المرسي إن هذا التعديل جاء متفقا مع سلطات المجلس الإعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها في المادة 56 من الإعلان الدستوري، والتي تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك