«النيابة الإدارية» تصدر قرارا بإنشاء إدارة جديدة للمنازعات وتحدد اختصاصاتها - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 12:57 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«النيابة الإدارية» تصدر قرارا بإنشاء إدارة جديدة للمنازعات وتحدد اختصاصاتها

كتب - أحمد الجمل:
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 - 12:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 - 4:39 م

• لرئيس الهيئة تكليف الإدارة بالقيام بأي عمل من الأعمال التي يراها

أصدرت المستشارة فريال قطب رئيسة نيابة الإدارية قرارا بتحديد اختصاصات إدارة المنازعات، فيما يتعلق بتمثيل النيابة الإدارية في التعامل مع هيئة قضايا الدولة وتفحص موضوعات المنازعات والأحكام القضائية التي تكون النيابة الإدارية طرفا فيها.

وحصلت «الشروق» على نسخة من القرار الذي حمل رقم 506 لسنة 2017، والذي جاء في مادته الأولى «أنه تشكل إدارة للمنازعات من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، وتلحق بمكتب رئيس الهيئة ويلحق بها عدد كاف من الوظائف الكتابية والخدمات المعاونة».

وجاء بالمادة الثانية من القرار «أن إدارة المنازعات تختص بتمثيل النيابة الإدارية في التعامل مع هيئة قضايا الدولة والتنسيق مع إدارات النيابة المختلفة في المنازعات الإدارية والمالية والقضايا المتداولة أمام مختلف المحاكم التي تكون النيابة الإدارية طرفا فيها، وذلك بتلقي المعلومات والمستندات وإرسالها إلى هيئة قضايا الدولة بعد فحصها».

كما تختص الإدارة بفحص موضوع المنازعات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإعداد المذكرات عند الاقتضاء، وشملت الاختصاصات فحص الأحكام القضائية التي تصدر في الدعاوى التي تكون النيابة الإدارية طرفا فيها قبل تنفيذها.

وطبقا للقرار فإن الإدارة يسند لها اختصاص الطعن في الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوى التي تكون النيابة الإدارية طرفا فيها بعد العرض على المستشار رئيس النيابة الإدارية أو بناء على طلب الإدارة المختصة.

وتختص الإدارة بمراجعة وصياغة مشروعات العقود المبرمة طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، فضلا عن اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق النيابة الإدارية المادية والأدبية قبل الغير، ولها في ذلك طلب إقامة الدعاوى وتوجيه الإنذارات القانونية والحجز التحفظي والتنفيذي، وغير ذلك من الإجراءات التي كفلها القانون.

فيما نصت المادة الثالثة على «أنه لرئيس الهيئة تكليف إدارة المنازعات بالقيام بأي عمل من الأعمال التي يراها».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك