«سياحة النواب» توافق على تعديل قانون الطيران المدني - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 3:43 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«سياحة النواب» توافق على تعديل قانون الطيران المدني

كتبت - رانيا ربيع:
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 - 6:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 - 6:48 م

وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، خلال اجتماعها، اليوم، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981.

وتأتي التعديلات بإضافة مادتين جديدتين، على النحو التالي:

مادة 27 مكرر:
يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر، ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 ملّي وات، على الطائرات بما يدخل فضاء جويًا ملاحيًا، بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

مادة 174 مكرر:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المطلوبة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك